×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

صوتيات المصلح / دروس / الفقه وأصوله / منهج السالكين / كتاب البيوع باب اللقطة واللقيط (64)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis
كتاب البيوع باب اللقطة واللقيط (64)
00:00:01

باب اللقطة واللقيط 406- وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.

المشاهدات:2461
باب اللقطة واللقيط
406- وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه، ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : فابتغوا عند الله الرزق ( عدد المشاهدات18715 )
4. خطبة: يسألونك عن الخمر ( عدد المشاهدات12038 )
8. خطبة : عجبا لأمر المؤمن ( عدد المشاهدات9226 )
12. الاجتهاد في الطاعة ( عدد المشاهدات8085 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف