×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مكتبة الشيخ خالد المصلح / كتب مطبوعة / الحوافز التجارية / المطلب الأول: أقسام بذل العوض في المسابقات

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المطلب الأول: أقسام بذل العوض في المسابقات: قسم أهل العلم المغالبات من جهة بذل العوض والمال فيها إلى ثلاثة أقسام:  القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض: حكى غير واحد من أهل العلم+++حكاه: محمد بن الحسن في مختصر الطحاوي ص (304)، والجصاص في مختصر اختلاف الفقهاء (3/515)، وابن عبد البر في التمهيد (14/88)، وابن حزم في مراتب الإجماع ص (183)، والنووي في شرح مسلم (13/14). --- الإجماع على جواز المسابقة في السهام والإبل والخيل، إذا كان العوض من غير المتسابقين، ومستند هذا الإجماع قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق+++في هذا اللفظ روايتان: الأولى: بفتح الباء سبق؛ وهو ما يجعل من مال أو نوال للسابق على سبقه وتقدمه. الثانية: بسكون الباء: سبق؛ وهو مصدر سبقت أسبق سبقا، فهو بمعنى المسابقة. وقال الخطابي في معالم السنن (3/398): "والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء". وينظر: [شرح السنة للبغوي (10/394)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (سبق)، (2/388)]. --- إلا في خف+++الخف: الإبل. [ينظر: شرح السنة للبغوي (10/394)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (خفف)، (2/55)].---، أو نصل+++النصل: السهم. [ينظر: شرح السنة للبغوي (10/394)، معالم السنن (3/398)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (نصل)، (5/17)].---، أو حافر+++الحافر: الفرس، والخيل. [ينظر: شرح السنة للبغوي (10/394)، معالم السنن (3/398)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (حفر)، (1/406)]. ---))+++رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ (2/474)، وأبو داود في كتاب الجهاد- باب في السبق -، رقم (2574)، (3/63 - 64)، والترمذي في كتاب الجهاد- باب ما جاء في الرهان والسبق -، رقم (1700)، (4/205)، والنسائي في كتاب الخيل- باب السبق -، رقم 3585)،  (6/226)، وابن ماجه في كتاب الجهاد- باب السبق والرهان -، رقم (2878)، (2/960). وهو بهذا اللفظ عند أحمد، ولفظ الجميع واحد، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا، عدا ابن ماجه فلم يذكر النصل، وهو من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال البغوي في شرح السنة (10/393): "هذا حديث حسن" وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/161): "صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد". ---.  القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقا: اتفق أهل العلم على أنه لا تجوز المسابقة في كل شيء أدخل في محرم، أو ألهى عن واجب+++حكى هذا الاتفاق: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/250)، وابن القيم في كتاب الفروسية ص (178). ---. وذلك أن ما كان كذلك فهو داخل في قول الله - تعالى - : ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾+++ سورة المائدة، آيتا: (90 - 91).---. القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عوض: اتفق أهل العلم+++حكى هذا الاتفاق: النووي في شرح مسلم (13/14)، وابن قدامة في المغني (13/407)، وابن حجر في فتح الباري (6/72). --- على جواز المسابقة بدون عوض في كل ما فيه منفعة، وليس فيه مضرة راجحة، كالمسابقة بالأقدام، أو السفن، أو المصارعة، أو السباحة، وما أشبه ذلك من المباحات+++ينظر: مجموع الفتاوى (32/227)، الفروسية لابن القيم ص (171). ---.

المشاهدات:5241
المطلب الأول: أقسام بذل العوض في المسابقات:
قسّم أهل العلم المغالبات من جهة بذل العوض والمال فيها إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما يجوز بعوض وبدون عوض:
حكى غير واحد من أهل العلمحكاه: محمد بن الحسن في مختصر الطحاوي ص (304)، والجصاص في مختصر اختلاف الفقهاء (3/515)، وابن عبد البر في التمهيد (14/88)، وابن حزم في مراتب الإجماع ص (183)، والنووي في شرح مسلم (13/14). الإجماع على جواز المسابقة في السهام والإبل والخيل، إذا كان العوض من غير المتسابقين، ومستند هذا الإجماع قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «لا سَبَقَفي هذا اللفظ روايتان: الأولى: بفتح الباء سَبَق؛ وهو ما يُجعل من مال أو نوال للسابق على سبقه وتقدمه. الثانية: بسكون الباء: سبْق؛ وهو مصدر سَبَقت أسبِق سبْقًا، فهو بمعنى المسابقة. وقال الخطابي في معالم السنن (3/398): "والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبَق مفتوحة الباء". وينظر: [شرح السنة للبغوي (10/394)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (سبق)، (2/388)]. إلَّا في خُفٍّالخف: الإبل. [ينظر: شرح السنة للبغوي (10/394)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (خفف)، (2/55)].، أو نَصْلٍالنصل: السهم. [ينظر: شرح السنة للبغوي (10/394)، معالم السنن (3/398)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (نصل)، (5/17)].، أَوْ حَافِرٍالحافر: الفرس، والخيل. [ينظر: شرح السنة للبغوي (10/394)، معالم السنن (3/398)، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة (حفر)، (1/406)]. ))رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ (2/474)، وأبو داود في كتاب الجهاد- باب في السبق -، رقم (2574)، (3/63 - 64)، والترمذي في كتاب الجهاد- باب ما جاء في الرهان والسبق -، رقم (1700)، (4/205)، والنسائي في كتاب الخيل- باب السبق -، رقم 3585)،  (6/226)، وابن ماجه في كتاب الجهاد- باب السبق والرهان -، رقم (2878)، (2/960). وهو بهذا اللفظ عند أحمد، ولفظ الجميع واحد، إلا أن فيه تقديمًا وتأخيرًا، عدا ابن ماجه فلم يذكر النصل، وهو من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال البغوي في شرح السنة (10/393): "هذا حديث حسن" وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/161): "صححه ابن القطان، وابن دقيق العيد". . 
القسم الثاني: ما لا تجوز المسابقة فيه مطلقًا:
اتفق أهل العلم على أنه لا تجوز المسابقة في كل شيء أدخل في محرم، أو ألهى عن واجبحكى هذا الاتفاق: شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/250)، وابن القيم في كتاب الفروسية ص (178). . وذلك أن ما كان كذلك فهو داخل في قول الله - تعالى - : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ سورة المائدة، آيتا: (90 - 91)..
القسم الثالث: ما تجوز المسابقة فيه بدون عِوض:
اتفق أهل العلمحكى هذا الاتفاق: النووي في شرح مسلم (13/14)، وابن قدامة في المغني (13/407)، وابن حجر في فتح الباري (6/72). على جواز المسابقة بدون عوض في كل ما فيه منفعة، وليس فيه مضرة راجحة، كالمسابقة بالأقدام، أو السفن، أو المصارعة، أو السباحة، وما أشبه ذلك من المباحاتيُنظر: مجموع الفتاوى (32/227)، الفروسية لابن القيم ص (171). .

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83984 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78789 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات73344 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60914 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55333 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52477 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49797 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48779 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45094 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44377 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف