×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / إزالة النجاسة بالمطعوم

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:3637

قال في حاشية الجمل (1/97):

((وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء، بخلاف إزالة نجاسة به, أو غسل أيد فإنه جائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة. ا هـ برماوي . وعبارة (ع ش على م ر): واعلم أن الزركشي بحث تخصيص حرمة استعمال المطعوم بالاستنجاء، حتى يجوز إزالة الدم بالملح، وقضيته جواز إزالة النجاسة بالخبز. واستبعده في شرح الروض. وقال (م ر): ينبغي الجواز حيث احتيج إليه فليتأمل. ا هـ سم على المنهج.
وقوله: (حيث احتيج إليه) أي بأن لم يوجد غيره, أو كان هو أقوى، أو أسرع تأثيرا في الإزالة من غيره. وقال (حج) بعد كلام: والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح ـ مما اعتيد امتهانه ـ جاز للحاجة, وإلا فلا)).
 

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات83881 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات78701 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات73242 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات60874 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات55277 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات52432 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات49733 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات48661 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات45041 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات44348 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف