×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سببا في وفاته، فهل يقتص من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطلت، أو دابة فماتت، هل يغرم أو يضمن هذه الأمور التي أصابها؟

المشاهدات:5405

فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أصاب رجل آخر بعين، فكان سبباً في وفاته، فهل يُقتَصُّ من العائن؟ وما الحكم كذلك إذا أصاب آلة فتعطَّلت، أو دابة فماتت، هل يُغرَّم أو يُضمَّن هذه الأمور التي أصابها؟

الجواب

الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته.
أما بعد:
فلأهل العلم في تضمين العائن إذا تحقَّق أنه أتلف شيئاً بعينه قولان:
القول الأول: تضمين العائن، وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء المالكية، حتى قالوا: إنه إذا قَتَل بعينِه فعليه القصاص أو الدية.
القول الثاني: عدم تضمين العائن، وإلى هذا ذهب الشافعية، فقالوا: لا يُقتَل العائن، ولا دِيَة ولا كفارة عليه؛ لأن القتل بالعين أمر غير منضبط، ثم إنه ليس من العائن فعلٌ يوجب الضمان؛ إذ غاية ما في الأمر حسد.
وما ذكره الشافعية أقرب إلى الصواب، لا سيما فيما يتعلق بالقصاص. والله أعلم.

أخوكم

أ.د.خالد المصلح

  10 /1 /1428هـ

 


الاكثر مشاهدة

1. جماع الزوجة في الحمام ( عدد المشاهدات128017 )
6. مداعبة أرداف الزوجة ( عدد المشاهدات62873 )
8. حكم قراءة مواضيع جنسية ( عدد المشاهدات59771 )
11. حکم نزدیکی با همسر از راه مقعد؛ ( عدد المشاهدات55783 )
12. لذت جویی از باسن همسر؛ ( عدد المشاهدات55223 )
13. ما الفرق بين محرَّم ولا يجوز؟ ( عدد المشاهدات52250 )
14. الزواج من متحول جنسيًّا ( عدد المشاهدات50184 )
15. حكم استعمال الفكس للصائم ( عدد المشاهدات45150 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف