هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشَّهر وخروجه؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / الصوم / هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشَّهر وخروجه؟
هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشهر وخروجه؟
السؤال
هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشَّهر وخروجه؟
هل الحساب الفلكي مقدم على الرؤية الشرعية، أو الرؤية هي المعتبرة في دخول الشهر وخروجه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم اعتبار الحساب في ثبوت الشهر وخروجه. قال الجصاص: "فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه؛ لدلالة الكتاب ونص السنة، وإجماع الفقهاء بخلافه" أحكام القرآن (1/250) وقال الإمام القرطبي: "وهذا لا نعلم أحدًا قال به- أي: الأخذ بالحساب وتقدير المنازل- إلا بعض أصحاب الشافعي؛ أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم" تفسير القرطبي (2/293).. بل إن من فقهاء المالكية من قال: إنه إذا اعتُمد ثبوت الشهر من طريق الحساب، فلا يلزم الناسَ أن يصوموا إذا كان عمدة دخوله الحساب ينظر مواهب الجليل (2/387) وعلى هذا جمهور فقهاء العصر أيضًا مجموع فتاوى (15/112).. والأقرب أنَّ الحساب معتبر في نفي الرؤية لا في الإثبات، إذا كان العمل بالرؤية ممكن. أما إذا تعطلت الرؤية، ولم يكن هناك من يتراءى كما هو الحال في أكثر شهور السنة؛ فهنا العمل بالحساب عمل بأمرٍ ظنيِّ، ويغلب على الظن صحته، فلا حرج في اعتماده واعتباره في هذه الحال. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم اعتبار الحساب في ثبوت الشهر وخروجه. قال الجصاص: "فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة، وليس هذا القول مما يسوغ الاجتهاد فيه؛ لدلالة الكتاب ونص السنة، وإجماع الفقهاء بخلافه"+++ أحكام القرآن (1/250) --- وقال الإمام القرطبي: "وهذا لا نعلم أحدًا قال به- أي: الأخذ بالحساب وتقدير المنازل- إلا بعض أصحاب الشافعي؛ أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والإجماع حجة عليهم"+++ تفسير القرطبي (2/293).---. بل إن من فقهاء المالكية من قال: إنه إذا اعتُمد ثبوت الشهر من طريق الحساب، فلا يلزم الناسَ أن يصوموا إذا كان عمدة دخوله الحساب +++ ينظر مواهب الجليل (2/387) --- وعلى هذا جمهور فقهاء العصر أيضًا +++ مجموع فتاوى (15/112).---. والأقرب أنَّ الحساب معتبر في نفي الرؤية لا في الإثبات، إذا كان العمل بالرؤية ممكن. أما إذا تعطلت الرؤية، ولم يكن هناك من يتراءى كما هو الحال في أكثر شهور السنة؛ فهنا العمل بالحساب عمل بأمرٍ ظنيِّ، ويغلب على الظن صحته، فلا حرج في اعتماده واعتباره في هذه الحال. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.