هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.
وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.
ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر
على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004
من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا
بارك الله فيكم
إدارة موقع أ.د خالد المصلح
خزانة الأسئلة / زكاة / هل تجب الزكاة في عروض التجارة والعقارات المعدة للبيع
هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟
السؤال
هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟
هل تجب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك العقارات المعدة للبيع ومتى يخرج زكاتها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فإن جمهور أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة العناية شرح الهداية2/218، والكافي في فقه أهل المدينة1/298، المجموع6/47، المغني3/58، وحُكِيَ فيه الإجماعُ، قالابنالمنذر: وأجمعواعلىأنفيالعروضالتيتدارللتجارةالزكاةإذاحالعليهاالحولالإجماع1/45. -يرون وجوبَ الزكاة في عروض التجارة فيما ملكه الإنسان من عقار أو منقول، ينوي به التكسب بيعا وشراء ففيه الزكاة.
وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى وجوب الزكاة في هذه الأموال كلَّ عام، سواء كانت معروضةً للبيع في الحال أم يتربَّص بها صاحبُها السوق ويرقب الأسعارمذهبالحنفية[المبسوط2/190]،والشافعية[روضة الطالبين2/127]،والحنابلة[المغني4/248]، .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التاجر المتربِّص الذي لا يريد البيع في الحال، بل ينتظر بالسلعة ويرقب الأسعار تجب عليه الزكاة في ذلك المال إذا باعه لعام واحد؛ لأنه ماله ليس ناميًا بحبسه وإمساكه القوانين الفقهية لابن جزي1/70، منح الجليل2/59]، حاشية الدسوقي1/473] .
وبناء على هذا فإن العقارات التي لم تعرض للبيع في الحال، بل هي تحت التطوير، أو يُنتَظر بها ارتفاعُ الأسعار لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت مرة واحدة، ولو بقيت في يد مالكها سنواتٍ انظر موطأ مالك ج1/255، حاشية الدسوقي1/476.
أما العقار الذي يعرضه صاحبه للبيع لكن لا يوجد من يطلبه أو يرغب في شرائه فالأقرب أن يزكيَه إذا باعه لعام واحد حاشية الدسوقي1/474.. والله أعلم.
كتبه
خالد بن عبدالله المصلح
21/9/1442هـ
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد.
فإن جمهور أهل العلم - ومنهم الأئمة الأربعة +++العناية شرح الهداية2/218، والكافي في فقه أهل المدينة1/298، المجموع6/47، المغني3/58، وحُكِيَ فيه الإجماعُ، قالابنالمنذر: وأجمعواعلىأنفيالعروضالتيتدارللتجارةالزكاةإذاحالعليهاالحولالإجماع1/45.--- -يرون وجوبَ الزكاة في عروض التجارة فيما ملكه الإنسان من عقار أو منقول، ينوي به التكسب بيعا وشراء ففيه الزكاة.
وقد ذهب أكثرُ أهل العلم إلى وجوب الزكاة في هذه الأموال كلَّ عام، سواء كانت معروضةً للبيع في الحال أم يتربَّص بها صاحبُها السوق ويرقب الأسعار+++مذهبالحنفية[المبسوط2/190]،والشافعية[روضة الطالبين2/127]،والحنابلة[المغني4/248]، --- .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التاجر المتربِّص الذي لا يريد البيع في الحال، بل ينتظر بالسلعة ويرقب الأسعار تجب عليه الزكاة في ذلك المال إذا باعه لعام واحد؛ لأنه ماله ليس ناميًا بحبسه وإمساكه +++القوانين الفقهية لابن جزي1/70، منح الجليل2/59]، حاشية الدسوقي1/473]--- .
وبناء على هذا فإن العقارات التي لم تعرض للبيع في الحال، بل هي تحت التطوير، أو يُنتَظر بها ارتفاعُ الأسعار لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بيعت مرة واحدة، ولو بقيت في يد مالكها سنواتٍ +++انظر موطأ مالك ج1/255، حاشية الدسوقي1/476.---
أما العقار الذي يعرضه صاحبه للبيع لكن لا يوجد من يطلبه أو يرغب في شرائه فالأقرب أن يزكيَه إذا باعه لعام واحد +++ حاشية الدسوقي1/474.---. والله أعلم.
كتبه
خالد بن عبدالله المصلح
21/9/1442هـ