×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح
مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

باب الذكاة والصيد. 601- الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. 602- ويشترط في الذكاة: 1- أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. 2- وأن يكون بمحدد. 3- وأن ينهر الدم. 4- وأن يقطع الحلقوم والمريء. 5- وأن يذكر اسم الله عليه. 603- وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. 604- ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. 605- وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" متفق عليه.

المشاهدات:3570

باب الذكاة والصيد.

601- الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد.
602- ويشترط في الذكاة:
1- أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا.
2- وأن يكون بمحدد.
3- وأن ينهر الدم.
4- وأن يقطع الحلقوم والمريء.
5- وأن يذكر اسم الله عليه.
603- وكذلك يشترط في الصيد، إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
604- ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه.
605- وعن رافع بن خديج مرفوعا قال: "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" متفق عليه.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91550 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87255 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف