×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

نقل الإمام النووي –رحمه الله- تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده!». فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

حرمة لبس الذهب على الرجال:

هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فأخذه النبي –صلى الله عليه وسلم- من يده فطرحه أي: ألقاه في الأرض إشارة إلى أن ذلك لا يجوز ثم قال –صلى الله عليه وسلم-: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده!» أي بلبسه الذهب الذي حرمه الله تعالى على الرجال، فإن لبس الذهب حرام على ذكور أمة النبي –صلى الله عليه وسلم- بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد أجمعت عليه الأمة ودلت عليه الأدلة بأن الذهب لا يجوز أن يتزين به الرجل لا في يده ولا في غير ذلك من مواضع التحلي.

الذهب زينة خاصة للنساء:

وإنما هو من زينة النساء فأحله الله تعالى للنساء والإناث دون الرجال، فلما ولى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قيل له: خذ خاتمك أي: أنتفع به ببيعه أو بغير ذلك من أوجه الانتفاع في غير اللبس فقال: لا اعمد إلى شيء طرحه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأخذه.

فتركه لما ألقاه النبي –صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث جملة من الفوائد:

من فوائده؛ إنكار المنكر باليد لمن كان له ولاية فالنبي –صلى الله عليه وسلم- أنكر على هذا الرجل بيده حيث أخذ الخاتم وألقاه طرحه وهذا أعلى مراتب الإنكار وهو التغيير باليد وذلك في حق المستطيع ممن له ولاية إما ولاية من جهة ولاة الأمور، وإما ولاية من جهة الشرع كالأب في ولايته على ولده فيما يمكنه أن يغيره بيده.

وفيه من الفوائد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بادر إلى تغيير المنكر بيده ولم يكتفي في ذلك بلسانه وهذا أبلغ في الزجر والنهي لا لذلك الرجل فحسب، بل له ولسائر الأمة فكل من تذكر أنه لو رآه النبي –صلى الله عليه وسلم- وعليه خاتم من ذهب ففعل به مثل ما فعل بهذا الرجل، إذا كان في قلبه إيمان صادق ومحبة جازمة للنبي –صلى الله عليه وسلم- لم يلبسه لأنه يعلم أن ذلك مما يكرهه –صلى الله عليه وسلم- وفيه من الفوائد أن الذهب لا يجوز لرجال الأمة في الخواتيم وغيرها، وإنما رخص في الفضة عند الحاجة كالختم ونحو ذلك.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا من العيار العالي أو المخلوط من العيار النازل مادام أنه ذهب فكيفما كان عيار 24 أو 18 أو 12 أو ما إلى ذلك مادام أنه يصدق عليه مسمى الذهب، فإنه لا يجوز لبسه على أي صورة كان.

ولا فرق في ذلك بين الذهب الأبيض والذهب الأحمر، فكله على حد سواء، فتغيير اللون لا يغير الحكم.

وفيه من الفوائد أيضا عظيم انتهاء هذا الرجل عما نهاه عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حيث زهد في هذا الخاتم الذي طرحه النبي –صلى الله عليه وسلم- مع إمكان الانتفاع به في شيء من المنافع لكنه كره أن يأخذ شيئا ألقاه النبي –صلى الله عليه وسلم-.

وفيه أن الإنسان يترك من ماله ما يكون زجرا له عن المعصية، وبعدا عن مواقعتها وطاعة لله ورسوله ولو كان في هذا إضاعة لهذا المال، وإن كان إضاعة من وجه إلا أنه طاعة من وجه، فهذا لم يكن من إضاعة المال المنهي عنه، بل هذا من تمام لزوم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المشاهدات:3825

نقل الإمام النووي –رحمه الله- تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتَمًا مِنْ ذهبٍ في يدِ رجلٍ فنَزعه فطرحه، وَقالَ: «يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!». فقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا ذهب رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ واللهِ لا آخُذُهُ أبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

حرمة لبس الذهب على الرجال:

هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي –صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا وفي يده خاتم من ذهب فأخذه النبي –صلى الله عليه وسلم- من يده فطرحه أي: ألقاه في الأرض إشارة إلى أن ذلك لا يجوز ثم قال –صلى الله عليه وسلم-: «يَعْمدُ أحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِهِ!» أي بلبسه الذهب الذي حرمه الله تعالى على الرجال، فإن لبس الذهب حرام على ذكور أمة النبي –صلى الله عليه وسلم- بالاتفاق لا خلاف بين العلماء في ذلك، وقد أجمعت عليه الأمة ودلت عليه الأدلة بأن الذهب لا يجوز أن يتزين به الرجل لا في يده ولا في غير ذلك من مواضع التحلي.

الذهب زينة خاصة للنساء:

وإنما هو من زينة النساء فأحله الله تعالى للنساء والإناث دون الرجال، فلما ولى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قيل له: خذ خاتمك أي: أنتفع به ببيعه أو بغير ذلك من أوجه الانتفاع في غير اللبس فقال: لا اعمد إلى شيء طرحه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأخذه.

فتركه لما ألقاه النبي –صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث جملة من الفوائد:

من فوائده؛ إنكار المنكر باليد لمن كان له ولاية فالنبي –صلى الله عليه وسلم- أنكر على هذا الرجل بيده حيث أخذ الخاتم وألقاه طرحه وهذا أعلى مراتب الإنكار وهو التغيير باليد وذلك في حق المستطيع ممن له ولاية إما ولاية من جهة ولاة الأمور، وإما ولاية من جهة الشرع كالأب في ولايته على ولده فيما يمكنه أن يغيره بيده.

وفيه من الفوائد أن النبي –صلى الله عليه وسلم- بادر إلى تغيير المنكر بيده ولم يكتفي في ذلك بلسانه وهذا أبلغ في الزجر والنهي لا لذلك الرجل فحسب، بل له ولسائر الأمة فكل من تذكر أنه لو رآه النبي –صلى الله عليه وسلم- وعليه خاتم من ذهب ففعل به مثل ما فعل بهذا الرجل، إذا كان في قلبه إيمان صادق ومحبة جازمة للنبي –صلى الله عليه وسلم- لم يلبسه لأنه يعلم أن ذلك مما يكرهه –صلى الله عليه وسلم- وفيه من الفوائد أن الذهب لا يجوز لرجال الأمة في الخواتيم وغيرها، وإنما رخص في الفضة عند الحاجة كالختم ونحو ذلك.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبًا خالصًا من العيار العالي أو المخلوط من العيار النازل مادام أنه ذهب فكيفما كان عيار 24 أو 18 أو 12 أو ما إلى ذلك مادام أنه يصدق عليه مسمى الذهب، فإنه لا يجوز لبسه على أي صورة كان.

ولا فرق في ذلك بين الذهب الأبيض والذهب الأحمر، فكله على حد سواء، فتغيير اللون لا يغير الحكم.

وفيه من الفوائد أيضًا عظيم انتهاء هذا الرجل عما نهاه عنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حيث زهد في هذا الخاتم الذي طرحه النبي –صلى الله عليه وسلم- مع إمكان الانتفاع به في شيء من المنافع لكنه كره أن يأخذ شيئًا ألقاه النبي –صلى الله عليه وسلم-.

وفيه أن الإنسان يترك من ماله ما يكون زجرًا له عن المعصية، وبعدًا عن مواقعتها وطاعة لله ورسوله ولو كان في هذا إضاعة لهذا المال، وإن كان إضاعة من وجه إلا أنه طاعة من وجه، فهذا لم يكن من إضاعة المال المنهي عنه، بل هذا من تمام لزوم أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91554 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87256 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف