×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد...

فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» رواه البخاري.

المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما:

هذا الحديث الشريف فيه بيان عظيم قدر الدماء عند الله عز وجل، وأن المؤمن سيكون في سعة، وراحة، وإمكان تدارك في أمر دينه ما دام سالما من إصابة الدماء المحرمة بالقتل بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه» أي أن ذنبه تتسع له أعماله بأن تكفرها، وأن تغفرها بما يكون من صالح عمله، إلا أنه إذا أصاب دما حراما فإنه يضيق عليه الأمر على نحو يكون فيه أمر المغفرة والتجاوز ضيقا عسيرا، وذلك أن الله تعالى توعد قتل المؤمن بغير حق بوعيد شديد فقال تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما+++[النساء:93]---، وهذا الأمر المذكور في هذه الآية يبين غلظ العقوبة المرتبة على قتل النفس بغير حق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة خطر الدماء، وعظيم شأنها عند الله عز وجل.

عظبم قدر الدماء عند الله:

فقد جاء في الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لزوال الدنيا جميعا؛ أهون على الله من دم يسفك بغير حق «+++[سنن الترمذي (1395)]--- وهذا يبين عظيم قدر الدماء عند الله عز وجل، وأنها في المنزلة على هذا النحو أن تزول الدنيا في بكل ما فيها من أمكنة معظمة، ومن خلق خلقه الله تعالى عليها أهون عنده جل وعلا من أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق، ولهذا كان أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فإنهم يحاسبون فيما كان بينهم من الدماء كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على مقدمات القتل، ونهى عن ما يكون من أسبابه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: «لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح»+++[صحيح مسلم (2617)]--- نهى عن الإشارة إلى الأخ بالسلاح، قال: «فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، فيقع في حفرة من النار«  وهذا يدل على أن شأن القتل عظيم حتى ولو كان وقع على وجه الخطأ أو على وجه غير القصد بأن أشار بسلاحه فنزغ الشيطان في يده حتى وقع القتل على الذي ذكره صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة» يعني حتى ولو لم يكن سلاح إنما حديدة يخوفه بها أو يهدده، «فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه»+++[صحيح مسلم (2616)]--- أي حتى يضع هذا الذي في يده مما يهدد به أخاه، ولهذا يا إخوان ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة، وأن يشيع هذا بين الناس فإن من الناس من يستهين بالدماء، ويظن أن أمرها يسير، وقد يعد ذلك قوة وشجاعة ورجولة، وفي بعض الأحيان يتورط الإنسان في الدماء إذا كانت هناك فتن، فيكثر الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل.

والشأن كل الشأن في أن يحتاط الإنسان لنفسه في دماء الخلق، وفي أموالهم، وفي أعراضهم ليسلم من مغبة ذلك فإن مغبته شديدة، «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه» يمكنه التدارك، ويمكنه التوبة، ويمكنه الرجوع «ما لم يصب دما حراما» لأن الدم الحرام يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق أولياء الدم.

حق الله يغفر بالتوبة، وحق المقتول لا يمكن تداركه لأنه سيطالب بحقه يوم القيامة، وقد جاء أنه يأتي المقتول قد أخذ بتلابيب القاتل يشخب دما يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ سل هذا فيما قتلني؟

فهذا حق لا يمكن الخروج منه لأن صاحبه قد مضى ولا يمكن التحلل منه، وأما حق أولياء المقتول فأولياء المقتول إما القصاص، وإما الدية، وإما العفو، وبالتالي يمكن التخلص من حقهم بشيء من واحد من هذه الأمور الثلاثة، لكن الشأن في أن حق المقتول لا يسقط ولا يذهب حتى إذا دفعت الدية ولو اقتص منه، فإنه سيأتي يوم القيامة يقول: ربي سل هذا فيما قتلني؟

والمقصود بالدم الحرام هو كل ما حرمه الله من الدماء، دم المسلم، ودم المعاهد، ودم الذمي، ودم المستأمن، فليس فقط دم المسلم هو الحرام بل ثلاثة أنواع من الدماء لمن كان من غير أهل الإسلام مصونة، وداخلة في الوعيد المذكور في هذا الحديث، دم الذمي وهو المقيم في بلاد الإسلام على وجه الدوام، والمعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد، والمستأمن وهو من كان ممن بينه وبين المسلمين حرب ودخل بأمان.

والمقصود أن يتوقى الإنسان الدماء إلا بشيء بين، وظاهر، وقد بينت النصوص عظيم قدر الدماء بما يطول ذكره، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن يحفظنا من حقوق عباده، وأن يعيننا على القيام بحقه وحق خلقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

المشاهدات:10873

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد...

فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال:

قال رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَراماً» رواه البخاري.

المؤمن في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما:

هذا الحديث الشريف فيه بيان عظيم قدر الدماء عند الله عز وجل، وأن المؤمن سيكون في سعة، وراحة، وإمكان تدارك في أمر دينه ما دام سالمًا من إصابة الدماء المحرمة بالقتل بغير حق، قال صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ» أي أن ذنبه تتسع له أعماله بأن تكفرها، وأن تغفرها بما يكون من صالح عمله، إلا أنه إذا أصاب دمًا حرامًا فإنه يضيق عليه الأمر على نحو يكون فيه أمر المغفرة والتجاوز ضيقًا عسيرًا، وذلك أن الله تعالى توعد قتل المؤمن بغير حق بوعيد شديد فقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا[النساء:93]، وهذا الأمر المذكور في هذه الآية يبين غلظ العقوبة المرتبة على قتل النفس بغير حق، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة خطر الدماء، وعظيم شأنها عند الله عز وجل.

عظبم قدر الدماء عند الله:

فقد جاء في الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لَزَوَالُ الدنيا جَمِيعًا؛ أَهْوَنُ على اللهِ من دَمٍ يُسْفَكُ بغيرِ حقٍّ «[سنن الترمذي (1395)] وهذا يبين عظيم قدر الدماء عند الله عز وجل، وأنها في المنزلة على هذا النحو أن تزول الدنيا في بكل ما فيها من أمكنة معظمة، ومن خلق خلقه الله تعالى عليها أهون عنده جل وعلا من أن يسفك دم امرئ مسلم بغير حق، ولهذا كان أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فإنهم يحاسبون فيما كان بينهم من الدماء كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على مقدمات القتل، ونهى عن ما يكون من أسبابه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يشِرْ أحَدُكُمْ إلَى أخِيهِ بِالسِّلاَحِ»[صحيح مسلم (2617)] نهى عن الإشارة إلى الأخ بالسلاح، قال: «فَإنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ«  وهذا يدل على أن شأن القتل عظيم حتى ولو كان وقع على وجه الخطأ أو على وجه غير القصد بأن أشار بسلاحه فنزغ الشيطان في يده حتى وقع القتل على الذي ذكره صلى الله عليه وسلم.

وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «منْ أشارَ إلى أخيهِ بحديدَةٍ» يعني حتى ولو لم يكن سلاح إنما حديدة يخوفه بها أو يهدده، «فإِنَّ الملائِكَةَ تلْعَنُهُ حتَّى يَدَعَهُ»[صحيح مسلم (2616)] أي حتى يضع هذا الذي في يده مما يهدد به أخاه، ولهذا يا إخوان ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة، وأن يشيع هذا بين الناس فإن من الناس من يستهين بالدماء، ويظن أن أمرها يسير، وقد يعد ذلك قوة وشجاعة ورجولة، وفي بعض الأحيان يتورط الإنسان في الدماء إذا كانت هناك فتن، فيكثر الهرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدري القاتل فيما قَتل، ولا المقتول فيما قتُل.

والشأن كل الشأن في أن يحتاط الإنسان لنفسه في دماء الخلق، وفي أموالهم، وفي أعراضهم ليسلم من مغبة ذلك فإن مغبته شديدة، «لَنْ يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ» يمكنه التدارك، ويمكنه التوبة، ويمكنه الرجوع «مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَراماً» لأن الدم الحرام يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق المقتول، وحق أولياء الدم.

حق الله يُغفر بالتوبة، وحق المقتول لا يمكن تداركه لأنه سيطالب بحقه يوم القيامة، وقد جاء أنه يأتي المقتول قد أخذ بتلابيب القاتل يشخب دمًا يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ سل هذا فيما قتلني؟

فهذا حق لا يمكن الخروج منه لأن صاحبه قد مضى ولا يمكن التحلل منه، وأما حق أولياء المقتول فأولياء المقتول إما القصاص، وإما الدية، وإما العفو، وبالتالي يمكن التخلص من حقهم بشيء من واحد من هذه الأمور الثلاثة، لكن الشأن في أن حق المقتول لا يسقط ولا يذهب حتى إذا دفعت الدية ولو اقتص منه، فإنه سيأتي يوم القيامة يقول: ربي سل هذا فيما قتلني؟

والمقصود بالدم الحرام هو كل ما حرمه الله من الدماء، دم المسلم، ودم المعاهد، ودم الذمي، ودم المسـتأمن، فليس فقط دم المسلم هو الحرام بل ثلاثة أنواع من الدماء لمن كان من غير أهل الإسلام مصونة، وداخلة في الوعيد المذكور في هذا الحديث، دم الذمي وهو المقيم في بلاد الإسلام على وجه الدوام، والمعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد، والمستأمن وهو من كان ممن بينه وبين المسلمين حرب ودخل بأمان.

والمقصود أن يتوقى الإنسان الدماء إلا بشيء بين، وظاهر، وقد بينت النصوص عظيم قدر الدماء بما يطول ذكره، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم البصيرة، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن يحفظنا من حقوق عباده، وأن يعيننا على القيام بحقه وحق خلقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93795 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89657 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف