333 -وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ, فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ تَشَهَّدَ, ثُمَّ سَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
334 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ, وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامً اكَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
335 -وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, أَحَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ ? قَالَ: " وَمَا ذَلِكَ ? ". قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا, قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي اَلصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ, وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ اَلصَّوَابَ, فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ, ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.