×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين  نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

فقد نقل النووي –رحمه الله- في باب حق الزوج على المرأة:

عن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور)). رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)).+++ الترمذي (1160)، والنسائي في «الكبرى» (8971)---

هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته" أي: لحاجته الخاصة وهو كناية عن الجماع والاستمتاع "فلتأته" أي: فلتجبه ولتطعه وتقدم إليه طائعة، "وإن كانت على التنور" يعني وإن كان وقت دعائه لها مشتغلة بشغل تخشى معه حصول ما يمكن أن يكون من ذهاب بعض المال أو بعض مصالحها.

حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وإن كانت على التنور" والتنور هو الفرن الذي يخبز به، ومعلوم أنه إذا كانت على التنور، فإنها مشتغلة بأمر يخشى حصول الفساد بالغفلة عنه، وهو ما يخبز، فإن وضع الخبز في التنور يحتاج إلى متابعة وإلى عناية من جهة، ومن جهة أخرى أن الاشتغال عنه قد يفضي إلى ذهاب الحرارة بانطفاء النار التي توقد التنور وتلهبه لأجل ما يكون من الخبز فيه.

فقوله صلى الله عليه وسلم : "وإن كانت على التنور" يعني وإن كانت منشغلة بشغل قد يقع فوات مقصودها أو يقع نوع من ضياع عملها بسبب إجابة زوجها الذي دعاها لفراشه.

وهذا الحديث صلة ما تقدم ما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن المرأة يجب عليها إذا دعاها زوجها إلى فراشه وإلى حاجته أن تجيبه وألا تمتنع منه، وأن امتناعها منه يوجب سخط الرب جل في علاه وقد تقدم في ذلك جملة من روايات الحديث الدالة على أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه، فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

وهذا الحديث فيه أن الإجابة ينبغي أن تكون سريعة وألا تتباطأ فيها وألا تتأخر عنها، وذلك لعظيم حق الرجل على زوجه.

وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته" هذا هو الأصل، لكن إن كان هناك ما يمنعها من الإجابة عدم ما ذكر من الاشتغال بخدمة البيت أو مصالح تتعلق بإعداد الطعام ونحو ذلك، فإنه قد يجوز لها الامتناع كأن يكون امتنع من النفقة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار المبيحة للمرأة ألا تجيب الرجل إلى فراشه، وإلا في الأصل يجب أن تجيب، وأن تبادر الإجابة بألا تتأخر؛ لأن ذلك مما يحصل به مقصود النكاح ويحصل به الألفة بين الزوجين، ويحصل به صلاح المعاش بينهما.

هذا ما دل عليه الحديث، وهو دال على عظم حق الرجل على امرأته، ودال على أن المرأة يجب أن تطيع زوجها فيما يأمرها به أو يسألها إياه من حوائجه، والحديث دال أيضا على أنه ينبغي أن تكون الإجابة سريعة.

وفيه أيضا: أن الإنسان يوازن بين مفسدتين إذا اضطر إلى أن يرتكب إحداهما، فهنا مفسدة فساد الطعام الذي في التنور، أو ذهاب اللهب الذي فيه، ومفسدة عدم إجابة الزوج، فقدم ارتكاب المفسدة الأخف على المفسدة الأكبر، وهي فوات حق الزوجة، وقيد بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم : "وإن كانت على التنور" إذا كان ما في التنور مما يتعلق بمال الزوج، أما إذا كان ما في التنور يتعلق بمال غيره كأن تكون تخبز لغيره وإجابتها لزوجها تفضي إلى فساد وإضاعة مال الغير، فلو تأخرت لأجل حفظ مال الغير على وجه تجمع فيه بين حفظ المال وبين إجابة زوجها كان ذلك هو الأولى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المشاهدات:4435

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين  نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..

فقد نقل النووي –رحمه الله- في باب حق الزوج على المرأة:

عن أَبي علي طَلْق بن علي ـ رضي الله عنه ـ: قال: قال رَسُول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتهُ لحَاجَتِهِ فَلْتَأتِهِ وَإنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُور)). رواه الترمذي والنسائي، وَقالَ الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). الترمذي (1160)، والنسائي في «الكبرى» (8971)

هذا الحديث فيه قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته" أي: لحاجته الخاصة وهو كناية عن الجماع والاستمتاع "فلتأته" أي: فلتجبه ولتطعه وتقدم إليه طائعة، "وإن كانت على التنور" يعني وإن كان وقت دعائه لها مشتغلة بشغل تخشى معه حصول ما يمكن أن يكون من ذهاب بعض المال أو بعض مصالحها.

حيث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "وإن كانت على التنور" والتنور هو الفرن الذي يخبز به، ومعلوم أنه إذا كانت على التنور، فإنها مشتغلة بأمر يخشى حصول الفساد بالغفلة عنه، وهو ما يخبز، فإن وضع الخبز في التنور يحتاج إلى متابعة وإلى عناية من جهة، ومن جهة أخرى أن الاشتغال عنه قد يفضي إلى ذهاب الحرارة بانطفاء النار التي توقد التنور وتلهبه لأجل ما يكون من الخبز فيه.

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "وإن كانت على التنور" يعني وإن كانت منشغلة بشغل قد يقع فوات مقصودها أو يقع نوع من ضياع عملها بسبب إجابة زوجها الذي دعاها لفراشه.

وهذا الحديث صلة ما تقدم ما حديث أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ في أن المرأة يجب عليها إذا دعاها زوجها إلى فراشه وإلى حاجته أن تجيبه وألا تمتنع منه، وأن امتناعها منه يوجب سخط الرب ـ جل في علاه ـ وقد تقدم في ذلك جملة من روايات الحديث الدالة على أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه، فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح.

وهذا الحديث فيه أن الإجابة ينبغي أن تكون سريعة وألا تتباطأ فيها وألا تتأخر عنها، وذلك لعظيم حق الرجل على زوجه.

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته" هذا هو الأصل، لكن إن كان هناك ما يمنعها من الإجابة عدم ما ذكر من الاشتغال بخدمة البيت أو مصالح تتعلق بإعداد الطعام ونحو ذلك، فإنه قد يجوز لها الامتناع كأن يكون امتنع من النفقة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار المبيحة للمرأة ألا تجيب الرجل إلى فراشه، وإلا في الأصل يجب أن تجيب، وأن تبادر الإجابة بألا تتأخر؛ لأن ذلك مما يحصل به مقصود النكاح ويحصل به الألفة بين الزوجين، ويحصل به صلاح المعاش بينهما.

هذا ما دل عليه الحديث، وهو دال على عظم حق الرجل على امرأته، ودال على أن المرأة يجب أن تطيع زوجها فيما يأمرها به أو يسألها إياه من حوائجه، والحديث دال أيضًا على أنه ينبغي أن تكون الإجابة سريعة.

وفيه أيضًا: أن الإنسان يوازن بين مفسدتين إذا اضطر إلى أن يرتكب إحداهما، فهنا مفسدة فساد الطعام الذي في التنور، أو ذهاب اللهب الذي فيه، ومفسدة عدم إجابة الزوج، فقدم ارتكاب المفسدة الأخف على المفسدة الأكبر، وهي فوات حق الزوجة، وقيد بعض أهل العلم قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "وإن كانت على التنور" إذا كان ما في التنور مما يتعلق بمال الزوج، أما إذا كان ما في التنور يتعلق بمال غيره كأن تكون تخبز لغيره وإجابتها لزوجها تفضي إلى فساد وإضاعة مال الغير، فلو تأخرت لأجل حفظ مال الغير على وجه تجمع فيه بين حفظ المال وبين إجابة زوجها كان ذلك هو الأولى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات91535 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات87247 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف