×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الحديث وعلومه / رياض الصالحين / 39- باب حق الجار والوصية به / (6) حديث "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

قال الإمام النووي رحمه الله في باب حق الجار والوصية به:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.+++صحيح البخاري (2463)، وصحيح مسلم (1609)---

قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يمنع جار جاره" أي لا يحول الجار جاره الملاصق أن ينتفع من جداره بغرس ووضع خشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك.

فقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يمنع جار جاره" أي لا يحول بينه وبين رغبته في تثبيت شيء على جداره وهذا في حق الجار الملاصق, وهو من جملة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الجوار والجوار تختلف حقوقه بقدر ما يكون من القرب، فكلما اقترب الجار كان حقه وما يتعلق بالوصية به أعظم، فمن ذلك فيما يتعلق بحق الجار القريب الملاصق هذا التوجيه النبوي، وهو ألا يمتنع الجار عن الإذن لجاره بالانتفاع من جداره بوضع ما يحتاج إلى وضعه مما لا مضرة عليه فيه، ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره".

وغرز الخشب لا يكون إلا لمصلحة ولا يفعل ذلك إلا لحاجة, فإذا كان لمصلحة أو لحاجة فينبغي ألا يمنع الجار جاره من ذلك، وواضح من الحديث أن الحديث عن جدار يملكه أحد الطرفين وذلك بأن يكون قد تقدم بناءه لبيته أو لفنائه ومحله ثم يأتي الجار ويستغني عن بناء جدار، أما إذا كان كما هو الحال في كثير من الأبنية الآن يبني كل جار شيئا يخصه أو يكون الجدار بينه وبين جاره مبناة فهنا الحق مشترك بين الجيران إذا كان مبناة لأن كل واحد منهما له الحق ولا يحل لأحد منهما أن يمنع الآخر من حقه في الجدار إذا لم يكن عليه مضرة.

فقوله صلى الله عليه وسلم :"لا يمنع جار جاره" هذا محمول على ما إذا كان الجار يملك الجدار لقوله صلى الله عليه وسلم : "في جداره" يعني في جدار الجار، وهو محمول أيضا يدخل فيه أيضا ما إذا كان جدار مشتركا بين الجارين كأن يتفق على بنائه أو يكون مبناته فهنا ليس لأحد من الجارين أن يمنع ألا أن يكون في ذلك ضرر على الجدار أو ضرر على الجار فإنه لا يؤذن بذلك، بل يكون للجار حق الامتناع لدفع الضرر عنه إذ إن الشريعة جاءت بإثبات الحقوق بما لا ضرر فيه.

فقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يمنع جار جاره" محمول على ما إذا كان لا ضرر على الجار في هذا العمل، أما إذا كان عليه ضرر فإنه لا يجب عليه أن يمكنه وله أن يمتنع من الإذن له، والأحوال ثلاثة فيما يتعلق بحكم الإذن للجار في الانتفاع بجدار جاره.

الوجوب فيما إذا كان وضع الخشب نافعا للطرفين وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول في مذهب مالك والشافعي.

والقول الثاني وهو الحالة الثانية: أن يكون المصلحة للجار صاحب الخشب، ولا مضرة على الجار فهنا جمهور العلماء على أن ذلك مندوب وليس واجبا.

وقال الإمام أحمد بالوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يمنع" وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، وأما إذا كان وهذه الحالة الثالثة إذا كان على الجار مضرة في وضع الخشب، فهذا له حق الامتناع من الإذن والحديث فيه من الفوائد الحث على خدمة الجار ونفعه بكل ما يمكن الإنسان أن يفعله وذلك مما يدخل في حق الجار الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وكرر الوصية حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه.

وفيه أن تبادل المنافع بين الجارين مما يقيم أواصر الود والمحبة بينهما ويحصل به الألفة بينهما، وفيه أن الجار الملاصق له من الحقوق ما ليس لغيره إذ إن هذه الصورة لا تتأتى في حق جار بعيد، إنما هي في الجار الملاصق لجداره.

وفيه أن الشريعة ندبت إلى كل ما فيه مصلحة معاش الناس وقطع المنازعة بينهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه لهذا لأجل ما في ذلك من الصلاح بين الجوار.

وأما ما يتعلق بأحوال الناس اليوم، فإن الناس تضبطهم أنظمة فيما يتعلق بما يكون بين الجيران المتجاورون من حقوق، فينبغي لكل جار أن يراعي النظام في ذلك وما سمح به مما لا أذى عليه فيه فإن ذلك من الإحسان والكرم، لكن الحقوق بينت ووضحت وفق ما جرى عليه نظام التجاور من الترتيبات التي ترتبها الجهات ذات الاختصاص.

والمقصود والشاهد هو وجوب العناية بأداء الحقوق للجيران والإحسان إليهم قدر الإمكان، فإن في ذلك من الإحسان ما يجري به الله تعالى الخير على الإنسان في معاشه وميعاده.

وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه للناس في زمانه: (ما لي أراكم عنها معرضين) لأنه رأى أن الجيران كان منهم من يمتنع عن مثل هذا, ولعل ذلك؛ لأنهم فهموا أن الأمر على وجه الندب, وليس على وجه الإيجاب، وإلا لو كان عندهم مقررا أنه واجب لما امتنعوا لأن الجيل الأول جيل الصحابة والتابعين هم من أسبق قرون الأمة إلى الخير والعمل به، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

المشاهدات:4937

قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في باب حق الجار والوصية بِهِ:

عن أَبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رَسُول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ: ((لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ)) ثُمَّ يقُولُ أَبُو هريرة: مَا لِي أرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضينَ! وَاللهِ لأرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.صحيح البخاري (2463)، وصحيح مسلم (1609)

قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يمنع جار جاره" أي لا يحول الجار جاره الملاصق أن ينتفع من جداره بغرس ووضع خشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك.

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يمنع جار جاره" أي لا يحول بينه وبين رغبته في تثبيت شيء على جداره وهذا في حق الجار الملاصق, وهو من جملة ما بينه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من حقوق الجوار والجوار تختلف حقوقه بقدر ما يكون من القرب، فكلما اقترب الجار كان حقه وما يتعلق بالوصية به أعظم، فمن ذلك فيما يتعلق بحق الجار القريب الملاصق هذا التوجيه النبوي، وهو ألا يمتنع الجار عن الإذن لجاره بالانتفاع من جداره بوضع ما يحتاج إلى وضعه مما لا مضرة عليه فيه، ومن ذلك ما ذكره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره".

وغرز الخشب لا يكون إلا لمصلحة ولا يفعل ذلك إلا لحاجة, فإذا كان لمصلحة أو لحاجة فينبغي ألا يمنع الجار جاره من ذلك، وواضح من الحديث أن الحديث عن جدار يملكه أحد الطرفين وذلك بأن يكون قد تقدم بناءه لبيته أو لفنائه ومحله ثم يأتي الجار ويستغني عن بناء جدار، أما إذا كان كما هو الحال في كثير من الأبنية الآن يبني كل جار شيئًا يخصه أو يكون الجدار بينه وبين جاره مبناة فهنا الحق مشترك بين الجيران إذا كان مبناة لأن كل واحد منهما له الحق ولا يحل لأحد منهما أن يمنع الآخر من حقه في الجدار إذا لم يكن عليه مضرة.

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"لا يمنع جار جاره" هذا محمول على ما إذا كان الجار يملك الجدار لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "في جداره" يعني في جدار الجار، وهو محمول أيضًا يدخل فيه أيضًا ما إذا كان جدار مشتركًا بين الجارين كأن يتفق على بنائه أو يكون مبناته فهنا ليس لأحد من الجارين أن يمنع ألا أن يكون في ذلك ضرر على الجدار أو ضرر على الجار فإنه لا يؤذن بذلك، بل يكون للجار حق الامتناع لدفع الضرر عنه إذ إن الشريعة جاءت بإثبات الحقوق بما لا ضرر فيه.

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يمنع جار جاره" محمول على ما إذا كان لا ضرر على الجار في هذا العمل، أما إذا كان عليه ضرر فإنه لا يجب عليه أن يمكنه وله أن يمتنع من الإذن له، والأحوال ثلاثة فيما يتعلق بحكم الإذن للجار في الانتفاع بجدار جاره.

الوجوب فيما إذا كان وضع الخشب نافعًا للطرفين وهذا مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ وهو قول في مذهب مالك والشافعي.

والقول الثاني وهو الحالة الثانية: أن يكون المصلحة للجار صاحب الخشب، ولا مضرة على الجار فهنا جمهور العلماء على أن ذلك مندوب وليس واجبًا.

وقال الإمام أحمد بالوجوب لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يمنع" وهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، وأما إذا كان وهذه الحالة الثالثة إذا كان على الجار مضرة في وضع الخشب، فهذا له حق الامتناع من الإذن والحديث فيه من الفوائد الحث على خدمة الجار ونفعه بكل ما يمكن الإنسان أن يفعله وذلك مما يدخل في حق الجار الذي أوصى به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأوصى به جبريل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكرر الوصية حتى ظن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه سيورثه.

وفيه أن تبادل المنافع بين الجارين مما يقيم أواصر الود والمحبة بينهما ويحصل به الألفة بينهما، وفيه أن الجار الملاصق له من الحقوق ما ليس لغيره إذ إن هذه الصورة لا تتأتى في حق جار بعيد، إنما هي في الجار الملاصق لجداره.

وفيه أن الشريعة ندبت إلى كل ما فيه مصلحة معاش الناس وقطع المنازعة بينهم فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما وجه لهذا لأجل ما في ذلك من الصلاح بين الجوار.

وأما ما يتعلق بأحوال الناس اليوم، فإن الناس تضبطهم أنظمة فيما يتعلق بما يكون بين الجيران المتجاورون من حقوق، فينبغي لكل جار أن يراعي النظام في ذلك وما سمح به مما لا أذى عليه فيه فإن ذلك من الإحسان والكرم، لكن الحقوق بينت ووضحت وفق ما جرى عليه نظام التجاور من الترتيبات التي ترتبها الجهات ذات الاختصاص.

والمقصود والشاهد هو وجوب العناية بأداء الحقوق للجيران والإحسان إليهم قدر الإمكان، فإن في ذلك من الإحسان ما يجري به الله ـ تعالى ـ الخير على الإنسان في معاشه وميعاده.

وأما قول أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ للناس في زمانه: (ما لي أراكم عنها معرضين) لأنه رأى أن الجيران كان منهم من يمتنع عن مثل هذا, ولعل ذلك؛ لأنهم فهموا أن الأمر على وجه الندب, وليس على وجه الإيجاب، وإلا لو كان عندهم مقررًا أنه واجب لما امتنعوا لأن الجيل الأول جيل الصحابة والتابعين هم من أسبق قرون الأمة إلى الخير والعمل به، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الاكثر مشاهدة

3. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات89960 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات86964 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف