×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

رمضانيات / برامج رمضانية / ينابيع الفتوى / الحلقة(17) زكاة الفطر وبيان مشروعيتها ومقدارها وعلى من تجب

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:2118

  

المقدمُ: في هَذا الدرسِ وكَما قررهُ شيخُنا سوفَ يكونُ الحديثُ عنْ زكاةِ الفطرِ كيفَ للمسلمِ أنْ يتحرَّى شرُوطَ زكاةِ الفطرِ وما هُوَ فضلُ زكاةِ الفطرِ علَى المسلمِ ما هِيَ النُّصُوصُ والآثارُ الدالَّةُ عَلَى فضْلِ هذهِ الشعيرةِ تفضَّلْ شَيْخَنا فتحَ اللهُ عليكُمْ.

الشيخُ: السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ وأُصَلِّي وأُسلمُ علَى المبعُوثِ رحمةً للعالمينَ نبيِّنا محمدٍ وعَلَى آلِهِ وأصحابهِ أَجْمعينَ أَمَّا بعْدُ.

فأسأَلُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمِ أنْ يجعَلَنِي وإيَّاكمْ مِنَ المقبُولينَ وأنْ يُعِينَنا علَى صالحِ العمَلِ في سائرِ الأَوقاتِ والأَزْمانِ.

حديثُنا عنْ زكاةِ الفطرِ هُوَ حديثٌ عنْ عِبادَةٍ جليلةٍ شرعَها اللهُ تَعالَى لأَهْلِ الإيمانِ في ختمِ شهرِ الصيامِ، فقد قالَ اللهُ تعالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىالأعْلى: 14  وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ منَ السلفِ: المرادُ بقولهِ تَعالَى: ﴿مَنْ تَزَكَّىالأَعْلَى: 14  زكاةُ الفطْرِ، والآيةُ أَوْسَعُ مِنْ ذلِكَ وتدخُلُ فيها زكاةُ الفِطْرِ، وَقَدْ فَرضَ رَسولُ اللهِ  زكاةُ الفطرِ علَى أهْلِ الإِسْلامِ تطهيرًا لهمْ في ختْمِ شهْرِ الصيامِ، وإِغْناءً لفقراءِ أهْلِ الإسلامِ في يومِ العيدِ كَما جاءَ ذلكَ في حديثِ عبدِ اللهِ بْنِ عِباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: فرضَ رَسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرفثِ وطُعمةً للمساكينِ، فالحكْمةُ مِنْ فرضِ هذهِ الطاعَةِ وَالعِبادةِ القُرْبى الماليةِ وهِيَ إِخراجُ زَكاةِ الفطرِ هُوَ تطهيرُ الصائمِ مما يمكِنُ أنْ يكُونَ مِنْ قُصُورٍ أَوْ تقصيرٍ، وأَيْضًا حكْمَةٍ أُخرَى هِيَ إِغْناءُ أَهلِ الإسلامِ عَنْ أنْ يَكُونُوا في حاجةٍ إلَى الطعامِ في يومِ العيدِ الَّذي هُوَ يومُ فرحٍ وسرُورٍ، والمناسبِ أَنْ يَكُونَ الجميعُ مُغْتنٍ في هَذا اليومِ عنْ أَنْ يجدَ ما يُشبعُ بطنهُ لأنهُ اليومُ الَّذِي يفرقُ بينَ الصِيامِ وغيرِهِ مِنَ الأيَّامِ، فإنَّهُ يُشرعُ فيهِ الأَكلُ، الأُكْلُ فيهِ عبادةٌ وطاعَةٌ، فلذلكَ شُرعَتْ هَذهِ الزكاةُ.

وهذهِ الزكاةُ المفرُوضةُ فرضَها رسولُ اللهِ ﷺ عَلَى كلِّ مسلمٍ، فهِيَ تجبُ عَلَى كُلِّ مسلمٍ منْ أَهْلِ البَوادي والحواضرِ مِنَ الذكورِ وَالإناثِ وَالصغارِ والكبارِ، بلِ الأَغْنياءُ والفقراءُ بشرطِ أنْ يملِكَ ما يَزيدُ عنْ حاجتهِ مِنْ طعامِ يومِ العيدِ وَليلَتِهِ حاجتِهِ وحاجَةِ مَنْ يعُولُهُ.

وَلهذا قالَ العلماءُ تجبُ عَلَى كلِّ مسلمٍ فضْلٌ لهُ يومَ العِيدِ وليلتهُ صاعٌ مِنْ طعامٍ عن قُوتهِ وقوتِ عيالِهِ، وَالدليلُ لِذلكَ قَوْلُ ابْنِ عُمرَ فِيما يخبرُ عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: فرضَ رسولُ اللهِ  زكاةَ الفطرِ صاعًا مِنْ بُرٍّ أوْ صاعًا مِنْ شعيرٍ عنِ العبدِ والحرِّ والذكرِ والأُنْثَى والصغيرِ وَالكبيرِ منَ المسلمينَ، وَهِيَ وَاجبةٌ عَلَى الإِنْسانِ في نفسِهِ إذا كانَ يملِكُ ما يُغنيهِ مِنَ الطعامِ يَوْمَ العِيدِ وليلتهِ، ولَوْ كانَ فَقِيرًا فإنَّ النبيَّ ﷺ قالَ فِيما جاءَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمرَ عندَ أَبي دَاودَ «أمَّا غنيكُمْ فَيزكيهُ اللهُ» بِما يخرجهُ مِنْ هَذا المالِ يُزكيهِ ويطهرهُ وَيرزقَهُ ذَكاءً، «وأَمَّا الفقيرُ فيردُّ عليهِ أكثرُ مما أعطاهُ» يعْني سيردُّ اللهُ تَعالَى عليهِ مِنْ صَدقاتِ أهْلِ الإِسْلامِ ما يغنيهِ فِيما نَقصهُ منْ زكاةِ الفطرِ الَّتي أَخْرجَها مَعَ فقرهِ، وَهِيَ واجِبَةٍ عَلَى الإِنْسانِ نفسهِ وَهَذا هُوَ الأَصْلُ وَالَّذي عليهِ الإِجْماعُ، وَذهبَ جُمْهورُ العُلماءِ عَلَى أنهُ تجبُ عَلَى الإِنْسانِ فيما يقوتُهُ ويعولُهُ مِنْ زَوجةٍ وأقارِبَ وخادِمٍ إنْ لزمتْهُمْ مَؤُونتُهُ أيْ إِنْ كانَتْ نفقتهُمْ وَإِعاشتهُمْ عليهِ وقَدِ استدَلُّوا لذلكَ بحدِيثِ في إِسنادهِ مَقالٌ وهُوَ قولُهُ: «أدّوا الفطرةَ عنْ مَنْ تُموِّنُونَ» أَيْ مَنْ تَتَكفَّلُونَ بِإطعامِهِ فيبدأُ الإنسانُ بنفسهِ، ثم بزوجتهِ، ثمَّ بوالديْهِ، ثُمَّ بأولادهِ، هَكذا الترتيبُ الَّذي ذكرهُ العُلَماءُ رحمهمُ اللهُ، والأَصْلُ هُوَ أنْ يخرجَ الإِنسانُ عنْ نفسهِ هَذا إِذا كانَ مُسْتِطيعًا، فَنيابَةُ الوالدِ أَوْ نِيابةُ ربِّ الأُسْرةِ هِيَ واجِبَةٌ عَنْ قَولِ جُمْهورِ العُلَماءِ وفضْلٍ عَلَى قَوْلٍ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، فَعَلَى القَوْلِ بُوُجُوبِها علَى ربِّ الأُسْرَةِ لا يَحْتاجُ في إخْراجِها إِلَى أَنْ يَستأْذِنَهُمْ أَوْ أَنْ يُخبرهُمْ بلْ يخرجُ الإنسانُ عَنْ نفسهِ وَعَنْ أَوْلادِهِ، ولوْ لم يخبرهُمْ لأَنَّ الأصْلَ في الزكاةِ أَنْ تَكُونَ خارجةً بنيةٍ أنْ تُرافِقَها نيةٌ عندَ الإِخْراجِ، لكَنْ بهذهِ الصُّورَةِ لأَنَّهُ لَزمتْهُ عَمَّنْ يمون عمَّنْ يطعمُ ويتكفَّلُ بِنَفقتِهِ، فَإِنَّها لا تَحْتاجُ إِلَى نيّةٍ في هذهِ الصُّورةِ في قولِ جُمهُورِ العُلَماءِ، ويخرجُها عنْ كبيرٍ أولادهِ وَصغيرهِمْ، حتىَّ ذكرَ الفُقَهاءُ استحْبابَ استخْراجِها عنِ الجنينِ لِفعلِ عُثمانَ رضِيَ اللهُ تَعالَى عنْهُ.

وهذِهِ الفطْرَةُ تجبُ مِنْ غالِبِ طَعامِ البلَدِ تجبُ مِنْ قُوتِ البلَدِ، وَلذلِكَ كانَ قَدْ فَرضَها النبيُّ ﷺ صاعًا مِنْ بُرٍّ وصاعًا مِنْ شَعيرٍ، وَفي حديثِ أَبي سعيدٍ قالَ: كُنَّا نخرجُها عَلَى زمَنِ النبيِّ ﷺ منَ التمرِ وَالأَقْطِ والبُرِّ والشعيرِ والتَّمْرِ، وهذهِ أُصُولُ أقواتِ الناسِ، فَإِذا أخْرَجَها اليومُ مِنْ غالِبِ قُوتِ البلدِ الَّذِي يعيشُ فِيهِ وَهَذا تختلِفُ فِيهِ البلدانُ، لَكِنْ في بَلادِنا المباركةِ غالِب القُوتِ هُوَ الأُرْزُ وَكذلِكَ البُرُّ، وكذلكَ التمرُ عَلَى أَنَّ التَّمْرَ أكثرُ يستعملُونَهُ علَى وجْهِ التفقُّهِ، لكنْ هُناكَ مَنْ يعُدُّهُ قُوتا رئيسيًَّا في مَعاشِهِ اليومِ، المهُمُّ أنهُ يخرجهُ مِنْ غالِبِ قُوتِ البلَدِ، وهُوَ الرزُّ وكذلِكَ التَّمْرُ والبرُّ إِذا أَخْرجَ صاعا مِنْ هَذِهِ الأَشْياءِ، وَالصَّاعِ بِالنِّسْبَةِ للحُبَّ يُقاربُ ثلاثَةَ كِيلُو إِذا أَخْرَجَ ثَلاثَةَ كِيلُو أَوْ مِنَ العُبُوَّاتِ الَّتي جهَّزَتْ بِالوزنِ فَإِنَّها تُجزئُهُ وَتَبْرأُ ذِمَّتُهُ، وَلا يلزمُ أَنْ يُفَرِّقُها بينَ فُقَراءِ وَمَساكينَ، بَلْ لَوْ أَعْطَى جميعَ فُطرتِهِ وَفُطَرَةِ مَنْ يمون مِنْ أَوْلادٍ وَزَوْجاتٍ، لِفَقيرٍ واحدٍ فإنَّ ذلكَ يُجْزِئُهُ وَيَتَحَقَّقُ بذلكَ المطلُوبِ.

المقدمُ: جزاكمُ اللهُ خيرًا يا شيخَنا لَكِنْ هُنا نُقْطَةٌ بَسِيطَةٌ مِنْ يَقْتاتُ عَلَى البُقُولِيَّاتُ كالعدَسِ وَالفُولِ وَالفاصُولْيا الحبُّ كَيْف يمكِنُ هَلْ لهُ أَنْ يخرجَ الزكاةَ أيْضًا مِنْ هَذا؟

الشيخُ: إِذا كانَ هَذا غالِبُ قُوتِ البلَدِ، فَإِنَّهُ يخرجُ مِنْ غالِبِ قُوتِ البلَدِ الَّذِي يُعتبرُ قُوتا، وَالقُوتُ هُوَ ما يَقُومُ بِهِ البَدَنُ مِنَ الطَّعامِ، فَيَخْرُجُ بِذَلِكَ الفَواكِهُ والخُضْرواتُ ونحوُ ذلِكَ مِمَّا يُؤْكَلُ مِمَّا لا يُعَدُّ قُوتا، لأَنَّ القُوتَ لا يُطلَقُ إِلَّا عَلَى ما يقيمهُ البدنُ مِنَ الطَّعامِ وَيُدَّخَرُ، أَمَّا ما يتعلَّقُ وَقْتَ إِخْراجِها، فوقْتُ إخْراجِها بينه النبيُّ ﷺ حيثُ أَمَرَ أَنْ تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إِلَى الصَّلاةِ، وَذَلِكَ يَبْتَدِئُ بعدَ الفجرِ وهُوَ أفضلُ الأوقاتِ هَذا وقْتُ الوُجُوبِ في قولِ جماعة من أهل العلم، لكن قد يضيق هذا الوقت ويخشى الفوات، فلذلك هي تجب بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ولو تقدم قبل ذلك بيوم أو يومين فإن ذلك مجزئ، هذا إذا أخرجها بنفسه للفقير، أما إذا وكل غيره فالتوكيل أمره واسع، بمعنى أنه لو وكل جهة خيرية، واليوم هناك منصات تشرف عليها جهة حكومية تقوم باستقبال زكاة الفطر كمنصة تبرع ومنصة "إحسان" وبعض المنصات وأيضًا الجمعية الخيرية التي في المدن المصرح بها جمعيات البر الخيرية فإنه إعطائها وكالة ولو من أول الشهر لا بأس بذلك، لأنه يعطيها لتخرجها في وقته، وإعطائهم النقود ليس إخراجًا للزكاة نقدًا، بل هو توكيل وبالتالي لو أعطى مثلا دفع لمنصة من هذه المنصات أو عبر هذه الوسائل الحديثة لإخراج زكاة الفطر دفع مالا، فإنه لا يكون قد أخرجها الآن قبل وقتها، بل هو وكل هذه الجهة التي تستقبل التبرعات بإخراجها في وقتها، فيكون ذلك مبرأ لذمته ويكون قد أداها، لكن إن كان يعرف من الفقراء الذين يتصلون به من قرباته أو معارفه فأعطاهم إياها بنفسه كان ذلك أفضل لأنه يباشر أداء هذه العبادة بنفسه، والتوكيل جائز وتبرأ به الذمة، ولكن ينبغي أن يحرص على توكيل الجهات الموثوقة المعتمدة من الجهات الحكومية التي اعتمدها ولي الأمر وفقه الله.

المقدم: اللهم أمين، هنا شيخ بارك الله فيكم فيمن يأتي لأخذ الزكاة وقبضها زكاة الفطر أو حتى في زكاة المال لكن الحديث عن زكاة الفطر الآن على وجه الخصوص كونه عنوان الدرس، وهو غير محتاج حقا لهذه الزكاة فقبضها على أنه محتاج وقال لمن يشرف على هذه الجمعيات بأنه محتاج وشكا حاله وكذا ولكنه غير محتاج فماذا عليه؟

الشيخ: الذي يأخذ الصدقة وهو غير محتاج لها قد أخذ مالًا بغير حق، وقد وردت أحاديث عديدة في التحذير من هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس في أخذ مال وهو ممن لا يستحقه، فيجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى، وألا يورط نفسه بمثل هذا المسلك الذي يورده المهالك، فقد جاء في الحديث عن النبي ﷺ التحذير من ذلك، وقال في السائل الذي يسأل وهو غير مستحق لما يسأل قال: «ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حتَّى يَأْتِيَ يَومَ القِيَامَةِ ليسَ في وجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» أي: ليس في وجهه قطعة لحم فيعاقب بهذا لأنه بذل وجهه في أكل أموال الناس بالباطل، وهذا الحديث في الصحيح وهو متضمن التحذير الشديد من أن يأخذ ما لا يستحق، فيجب على المؤمن أن يعرف أن أخذه ما لا يستحق من الزكاة سواء زكاة الفطر أو زكاة الأموال ليس زيادة له بل هي نقص عليه في دينه ودنياه «ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حتَّى يَأْتِيَ يَومَ القِيَامَةِ ليسَ في وجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» أعاذنا الله تعالى وإياكم من الرداء.

المقدم: نسأل الله السلامة، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم في هذا الشهر المبارك وفي حياتكم ونفع بعلمكم.

 

  

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات95492 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات91245 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف