لا تَخْرُجُ آياتُ سُجُودِ التِّلاوَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَعَةِ مَعانٍ جَمَعَها القَرافِيُّ؛ فَقالَ في «الذَّخِيرَةِ» (2/ 412): «الْمُدْرَكُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السُّجُودَ شُرِعَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:
عِنْدَ الْأَمْرِ بِهِ، أَوْ مَدْحِ الساجِدِينَ، أَوْ ذَمَّ المسْتَكْبِرينَ، أَوِ الشُّكْرِ كَمَا فِي (ص)».