تَنْبِيهٌ مُهِمٌّ حَوْلَ تَكْفِيرِ الذُّنُوبِ وَمَغْفِرَتِها بِالأَعْمالِ الصَّالِحَةِ مِنَ الصَّلاةِ وَالقِيامِ وَالصِّيامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ:
قالَ ابْنُ القَيِّمِ في «الوابِلِ الصَّيِّبِ» ص (10): «وَالتَّكْفِيرُ بِهَذِهِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ، مَوْقُوفٌ عَلَىَ انْتِفاءِ الموانِعِ كُلِّها فَحِينَئِذٍ يَقَعُ التَّكْفِيرُ، وَأَمَّا عَمَلٌ شَمِلَتْهُ الغَفْلَةُ أَوْ لأَكْثِرِهِ، وَفَقَدَ الإِخْلاصَ الَّذِي هُوَ رُوحُهُ، وَلَمْ يُوَفِّ حَقَّهُ، وَلَمْ يَقْدُرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ، فَأَيُّ شَيْءٍ يُكَفِّرُ هَذا؟»