قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر؛ بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماء، والصيام في المرض، والقيام في الصلاة، وغير ذلك تحقيقا لقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ ولقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ولقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ وفي (الصحيح) صحيح البخاري (220)، (6128)، (6025) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الأعرابي لما بال في المسجد قال: ((لا تزرموه - أي لا تقطعوا عليه بوله - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) «مجموع الفتاوى» (8/ 439) .