(بَابُ الاسْتِنْجَاءِ)
مِن نَجَوتُ الشجرةِ، أي: قطعتُها، فكأنَّه قَطَع الأذَى.
والاستنجاءُ: إزالةُ خارجٍ مِن سبيلٍ بماءٍ، أو إزالةُ حُكْمِه بحجرٍ أو نحوِه، ويُسمى الثاني: استجماراً، مِن الجِمارِ، وهي الحجارةُ الصغيرةُ.
(يُسْتَحَبُّ عِنْدَ دُخولِ الخَلاءِ) ونحوِه، وهو بالمدِّ: الموضِعُ المُعَدُّ لقضاءِ الحاجةِ، (قَولُ: بِسْمِ اللهِ)؛ لحديثِ عليٍّ: «ستْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ» رواه ابنُ ماجه، والترمذي وقال: (ليس إسنادُه بالقوي)، (أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبْثِ) بإسكانِ الباءِ، قال القاضي عياضٌ: (هو أكثرُ رواياتِ الشيوخِ)، وفسَّره بالشَّرِّ، (والخَبَائِثِ): الشياطينِ، فكأنَّه استعاذ مِن الشِّرِّ وأهلِه، وقال الخطَّابي: (هو بضمِّ الباءِ، وهو جمعُ خبيثٍ، والخبائثُ: جمعُ خبيثةٍ، فكأنه استعاذ مِن ذُكرانِهم وإناثِهم) .
واقتصر المصنِّفُ على ذلك تبعاً للمحرَّرِ، والفروعِ، وغيرِهما ؛ لحديثِ أنسٍ: أنَّ النبي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا دَخَل الخلاءَ قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ» متفقٌ عليه .
وزاد في الإقناعِ والمنتهى تبعاً للمقنعِ وغيرِه : (الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)؛ لحديثِ أبي أمامةَ: «لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» .
(وَ) يُستحبُّ أنْ يقولَ (عِنْدَ الخُرُوجِ مِنْهُ)، أي: مِن الخلاءِ ونحوِه: (غُفْرَانَكَ)، أي: أسألُك غفرانَك، مِن الغَفْرِ: وهو السِّترُ؛ لحديثِ أنسٍ: كان رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خَرَج مِن الخلاءِ قال: «غُفْرَانَكَ» رواه الترمذي وحسَّنه وسُنّ له أيضاً أن يقولَ: (الحَمْدُ لِله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي)؛ لما رواه ابنُ ماجه عن أنسٍ: كان رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا خَرَج مِن الخلاءِ قال: «الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي» .
(وَ) يُستحبُّ له (تَقْدِيمُ رِجْلِهِ اليُسْرَى دُخُولاً)، أي: عندَ دخولِ الخلاءِ، ونحوِه مِن مواضِعِ الأذى.
(وَ) يُستحبُّ له تقديمُ (يُمْنَى) رِجليه (خُرُوجاً، عَكْسَ مَسْجِدٍ)، ومنزِلٍ، (وَ) لُبسِ (نَعْلٍ) وخُفٍّ، فاليُسرى تُقدَّم للأذى واليمنى لما سواه؛ وروى الطبراني في المعجمِ الصغيرِ عن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليُمْنَى، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِاليُسْرَى»، وعلى قياسِه: القميصُ ونحوُه.
(وَ) يُستحبُّ له (اعْتِمادُهُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى) حالَ جلوسِه لقضاءِ الحاجةِ؛ لما روى الطبراني في المعجمِ، والبيهقي عن سُرَاقةَ بنِ مالكٍ: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتكِئَ عَلَى اليُسْرَى، وَأَنْ نَنْصِبَ اليُمْنَى» .
(وَ) يُستحبُّ (بُعْدُهُ) إذا كان (فِي فَضَاءٍ)، حتى لا يراه أحدٌ؛ لفعلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رواه أبو داودَ مِن حديثِ جابرٍ.