(وَ) يُستحبُّ (اسْتِتَارُهُ)؛ لحديثِ أبي هريرةَ قال: «مَنْ أَتَى الغَائِطَ، فَلْيَسْتَتِرْ» رواه أبو داودَ .
(وارْتِيَادُهُ لِبَولِهِ مَكَاناً رخْواً) - بتثليثِ الراءِ -: لَيِّناً هَشّاً ؛ لحديثِ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ» رواه أحمدُ وغيرُه .
وفي التَّبصرةِ: ويَقصِدُ مَكاناً عُلْواً، ولعلَّه لينحدِرَ عنه البولُ فإن لم يَجدْ مكاناً رخْواً، لَصَق ذَكَرَه؛ ليأمَنَ بذلك مِن رَشاشِ البولِ.
(وَ) يُستحبُّ (مَسْحُهُ)، أي: أنْ يمسحَ (بِيَدِهِ اليُسْرَى إِذَا فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ)، أي: مِن حَلْقَةِ دُبُرِه، فيضعُ إصْبَعَه الوُسطى تحتَ الذَّكَرِ، والإبهامَ فوقَه، ويمرُّ بهما (إِلَى رَأْسِهِ)، أي: رأسِ الذَّكَرِ (ثَلَاثاً)؛ لئلَّا يَبْقَى مِن البولِ فيه شيءٌ.
(وَ) يستحبُّ (نَتْرُهُ) - بالمثناة - (ثَلَاثاً)، أي: نَتْر ذَكَرِه ثلاثاً؛ ليستخرج بقيَّة البول منه؛ لحديث: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثاً» رواه أحمد وغيره
(وَ) يُستحبُّ (تَحَوُّلُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ لِيَسْتَنْجِي) في غيرِه (إِنْ خَافَ تَلَوُّثاً) باستنجائِه في مكانِه؛ لئلَّا يَتنجسَ.
ويَبدأُ ذكرٌ وبِكرٌ بقُبُلٍ؛ لئلَّا تَتلوَّثَ يدُه إذا بدأَ بالدُّبرِ، وتُخيَّر ثَيِّبٌ.
(ويُكْرَهُ دُخُولُهُ)، أي: دخولُ الخلاءِ أو نحوِه (بِشَيءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى)، غيرَ مصحفٍ فيحرمُ، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)، لا دراهِمَ ونحوِها، وحِرْزٍ للمشقةِ، ويَجْعَلُ فصَّ خاتمٍ احتاج للدخولِ به بباطنِ كفِّ يُمنى.
(وَ) يُكره استكمالُ (رَفْعِ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ)، أي: قُربِه (مِنَ الأَرْضِ) بلا حاجةٍ، فيرفعُ شيئاً فشيئاً، ولعلَّه يجبُ إن كان ثَمَّ من
ينظرُه، قاله في المبدعِ .
(وَ) يُكره (كَلَامُهُ فِيهِ)، ولو بردِّ سلامٍ، وإن عَطَس حَمِدَ بقلبِه، ويجبُ عليه تحذيرُ ضَريرٍ، وغافلٍ عن هلَكَةٍ.
وجَزَم صاحبُ النَّظمِ بتحريمِ القراءةِ في الحُشِّ وسطحِه وهو متوجِّهٌ على حاجتِه .
(وَ) يُكره (بَوْلُهُ فِي شَقٍّ) - بفتحِ الشينِ - (وَنَحْوِه)؛ كسَرَبٍ : ما يتَّخِذُه الوحشُ والدبيبُ بيتاً في الأرضِ.
ويُكره أيضاً بولُه في إناءٍ بلا حاجةٍ، ومُستَحَمٍّ غيرِ مُقَيَّرٍ أو مُبَلَّطٍ.
(ومَسُّ فَرْجِهِ)، أو فرجِ زوجتِه ونحوِها (بِيَمِينِه).
(و) يُكره (اسْتِنْجاؤُهُ واسْتِجْمَارُهُ بِها)، أي: بيمينِه؛ لحديثِ أبي قتادةَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» متفقٌ عليه .