(ومَسُّ فَرْجِهِ)، أو فرجِ زوجتِه ونحوِها (بِيَمِينِه).
(و) يُكره (اسْتِنْجاؤُهُ واسْتِجْمَارُهُ بِها)، أي: بيمينِه؛ لحديثِ أبي قتادةَ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» متفقٌ عليه .
(و) استقبالُ (النَّيِّرَيْنِ)، أي: الشَّمسِ والقمرِ؛ لما فيهما مِن نورِ اللهِ تعالى.
(ويَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ واسْتِدْبارُهَا) حالَ قضاءِ الحاجةِ (فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ)؛ لخبرِ أبي أيوبٍ مرفوعاً: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» متفقٌ عليه .
ويَكفي انحرافُه عن جهةِ القبلةِ، وحائلٌ ولو كمُؤْخِرةِ رَحْلٍ، ولا يُعْتَبر القُرْبُ مِن الحائلِ.
ويُكره استقبالُها حالَ الاستنجاءِ.
(وَ) يحرمُ (لُبْثُه فَوقَ حَاجَتِهِ)؛ لما فيه مِن كشفِ العورةِ بلا حاجةٍ، وهو مُضرٌّ عندَ الأطباءِ.
(وَ) يحرمُ (بَوْلُه) وتغوُّطُه (فِي طَريقٍ) مسلوكٍ، (وَظِلٍّ نَافِعٍ)، ومثلُه : مُشمَّسٌ زمنَ الشتاءِ، ومُتحدَّثُ الناس، (وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ)؛ لأنَّه يُقذِّرُها، وكذا في مَوْرِدِ الماءِ، وتغوُّطُهُ بماءٍ مطلقاً
(ويَسْتَجْمِرُ) بحَجَرٍ أو نحوِه (ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ)؛ لفعلِه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمدُ وغيرُه مِن حديثِ عائشةَ، وصحَّحه الترمذي، فإن عَكَس كُره.