(بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ)
وما أُلْحِق بذلك مِن الادِّهانِ، والاكتِحالِ، والاختِتانِ، والاستحدادِ، ونحوِها.
السِّواكُ والمِسواكُ: اسمٌ للعودِ الذي يستاكُ به، ويُطلَقُ السِّواكُ على الفعلِ، أي: دلكُ الفمِ بالعودِ لإزالةِ نحوِ تغيُّرٍ، كالتسوكِ.
(التَّسَوُّكُ بِعودٍ لَيِّنٍ)، سواءٌ كان رَطباً أو يابساً مُندًّى، مِن أراكٍ أو زيتونٍ أو عُرْجونٍ أو غيرِها، (مُنْقٍ) للفمِ، (غَيْرِ مُضِرٍّ)، احترازٌ عن الرُّمانِ، والآسِ، وكلِّ ما له رائحةٌ طيبةٌ، (لَا يَتَفَتَّتُ)، ولا يجرَحُ.
ويُكره بعودٍ يَجرحُ، أو يضرُّ، أو يتفتَّتُ
و (لَا) يُصيبُ السُّنةَ مَن استاك (بِأُصْبعِهِ، وَخِرْقَةٍ) ونحوِها ؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يرِدْ به، ولا يحصُلُ به الإنقاءُ كالعُودِ.
(مَسْنُونٌ كُلَّ وِقْتٍ)، خبرُ قولِه: (التَّسَوُّكُ)، أي: يسنُّ كلَّ وقتٍ؛ لحديثِ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه الشافعي، وأحمدُ وغيرُهما، (لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ) فيُكره، فرضاً كان الصومُ أو نفلاً، وقبلَ الزَّوالِ: يُستحبُّ له بيابسٍ، ويُباحُ برَطْبٍ، لحديثِ: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالغَدَاةِ، وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» أخرجه البيهقي عن عليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ .
(مُتأكِّدٌ)، خبرٌ ثانٍ لـ (التَّسَوُّكُ)، (عِنْدَ صَلَاةٍ)، فرضاً كانت أو نفلاً، (وَ) عندَ (انْتِبَاهٍ) مِن نومِ ليلٍ أو نهارٍ، (وَ) عندَ (تَغَيُّرِ) رائحةِ
(فَمٍ) بمأكولٍ أو غيرِه، وعندَ وضوءٍ، وقراءةٍ، زاد الزركشي والمصنِّفُ في الإقناعِ : ودخولِ منزلٍ، ومسجدٍ، وإطالةِ سكوتٍ، وخُلُوِّ المعِدةِ مِن الطعامِ، واصفرارِ الأسنانِ.
(ويَسْتَاكُ عَرْضاً) استحباباً بالنسبةِ إلى الأسنانِ، بيدِه اليسرى، على أسنانِه ولِثَّتِه ولِسانِه، ويغسِلُ السِّواكِ، ولا بأس أنْ يَستاكَ به اثنان فأكثرَ.
قال في الرِّعايةِ: (ويقولُ إذا استاك: اللهم طهِّر قلبي، ومَحِّصْ ذنوبي) .
قال بعضُ الشافعيةِ: (ويَنوي به الإتيانَ بالسنةِ) .
(مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأَيْمَنِ)، فتُسنُّ البَداءةُ بالأيمنِ في سواكٍ، وطُهُورٍ، وشأنِه كلِّه، غيرَ ما يُستقذَرُ.