(بَابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ)
الفَرضُ لغةً يقالُ لمعانٍ، أصلُها: الحَزُّ والقَطعُ.
وشرعاً: ما أُثيبَ فاعلُه وعوقب تاركُه.
والوُضوءُ: استعمالُ ماءٍ طَهورٍ، في الأعضاءِ الأربعةِ، على صفةٍ مخصوصةٍ.
وكان فرضُه مع فرضِ الصَّلاةِ، كما رواه ابنُ ماجه
ذكره في المبدعِ .
(فُرُوضُهُ سِتَّةٌ):
أحدُها: (غَسْلُ الوَجْهِ)؛ لقولِه تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6]، (وَالفَمُ وَالأَنْفُ مِنْهُ)، أي: مِن الوجهِ؛ لدخولِهما في حَدِّه، فلا تَسقطُ المضمضةُ ولا الاستنشاقُ في وضوءٍ ولا غُسْلٍ، لا عمداً ولا سهواً .
(وَ) الثاني: (غَسْلُ اليَدَيْنِ) مع المرفقين؛ لقولِه تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: 6].
(وَ) الثالثُ: (مَسْحُ الرَّأْسِ) كلِّه، (وَمِنْهُ الأَذُنَانِ ؛ لقولِه تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) [المائدة: 6]، وقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» رواه ابنُ ماجه
(وَ) الرابعُ: (غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ) مع الكعبين؛ لقولِه تعالى: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6].
(وَ) الخامسُ: (التَّرتِيبُ) على ما ذَكَر اللهُ تعالى؛ لأنَّ اللهَ تعالى أدخَلَ الممسوحَ بينَ المغسولاتِ، ولا نَعلمُ لهذا فائدةً غيرَ التَّرتيبِ، والآيةُ سِيقَت لبيانِ الواجبِ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّب الوضوءَ وقال: «هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ»، فلو بَدأ بشيءٍ مِن الأعضاءِ قبلَ غَسْلِ الوجهِ لم يُحْسَبْ له.
وإن تَوضَّأ مُنَكَّساً أربعَ مرَّات؛ صحَّ وضوؤه إنْ قَرُب الزمَنُ، ولو غَسَلها جميعاً دفعةً واحدةً؛ لم يُحْسَبْ له غيرُ الوجهِ.
وإنِ انغمس ناوياً في ماءٍ وخَرَج مرتَّباً؛ أجزأه، وإلا فلا.
(وَ) السادسُ: (المُوَالاةُ)؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَ فِي ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرهم لم يُصِبْها المَاءُ؛ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوء» رواه أحمدُ وغيرُه (وَهِيَ)، أي: الموالاةُ: (أَلَّا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَى يَنْشِفَ الذِي قَبْلَهُ) بزمنٍ معتدلٍ، أو قَدْرِه مِن غيرِه، ولا يَضُرُّ إنْ جَفَّ لاشتغالٍ بسنَّةٍ؛ كتخليلٍ، وإسباغٍ، أو إزالةِ وسوسةٍ أو وسخٍ، ويضُرُّ لاشتغالٍ بتحصيلِ ماءٍ، أو إسرافٍ، أو نجاسةٍ أو وسخٍ لغيرِ طهارةٍ.
وسببُ وجوبِ الوضوءِ: الحدثُ، ويَحُلُّ جميعَ البدنِ؛ كجنابةٍ.