(وَجَوْرَبٍ صَفِيقٍ)، وهو ما يُلبسُ في الرِّجْلِ على هيئةِ الخفِّ مِن غيرِ الجلدِ؛ لـ «أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمدُ وغيرُه، وصحَّحه الترمذي،
(وَنَحْوِهِمَا)، أي: نحوِ الخفِّ والجَوْرَبِ كالجُرْمُوقِ، ويسمى: المُوقُ، وهو خفٌّ قصيرٌ، فيصحُّ المسْحُ عليه؛ لفعلِه عَلَيْهِ السَّلَامُ، رواه أحمدُ وغيرُه .
(وَ) يصحُّ المسحُ أيضاً (عَلَى عِمَامَةٍ)، مباحةٍ، (لَرَجُلٍ) لا امرأةٍ؛ لأنَّه «صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالعِمَامَةِ»، قال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)، هذا إذا كانت (مُحَنَّكَةً)، وهي التي يُدارُ منها تحتَ الحَنَكِ كَوْرٌ -بفتحِ الكافِ- فأكثرَ، (أَوْ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ) -بضمِّ المُعْجَمةِ، وبعدَها هَمْزةٌ مفتوحةٌ- وهي طرَفُ العمامةِ المُرْخَى، فلا يصحُّ المسحُ على العمامةِ الصَّمَّاءِ.
ويُشترطُ أيضاً: أن تكونَ ساتِرةً لما لم تَجْرِ العادةُ بكَشْفِه؛ كمُقدَّم الرَّأسِ، والأذنين، وجوانبِ الرأسِ، فيُعفى عنه لمشقةِ التحرُّزِ منه، بخلافِ الخفِّ، ويُستحبُ مسحُه معها.
(وَعَلَى خُمُرِ نِسَاءٍ مُدَارَةٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ)؛ لمشقةِ نزعِها كالعمامةِ، بخلافِ وقايةِ الرأسِ.
وإنما يَمسحُ جميعَ ما تقدَّم (فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ)، لا في حدثٍ أكبرَ، بل يَغسلُ ما تحتَها.
(وَ) يمسحُ على (جَبِيرَةٍ) مشدودةٍ على كسرٍ أو جُرْحٍ ونحوِهما (لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ)، وهو موضِعُ الجُرحِ أو الكسرِ، وما قَرُبَ منه؛ بحيثُ يحتاجُ إليه في شَدِّها، فإنْ تعدَّى شدُّها محلَّ الحاجةِ؛ نَزَعها، فإن خَشِي تلفاً أو ضرراً؛ تيمم لزائدٍ ودواءٌ على البدنِ تضرَّر بقلعِه؛ كجبيرةٍ في المسحِ عليه.
(وَلَوْ فِي) حدثٍ (أَكْبَرَ)؛ لحديثِ صاحبِ الشجَّةِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْضِدَ - أَوْ يَعْصِبَ- عَلَى جرْحِهِ خِرْقَةً، ويَمْسَحَ عَلَيْها، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رواه أبو داودَ .
والمسحُ عليها عزيمةٌ.
(إِلى حَلِّهَا)، أي: يمسحُ على الجبيرةِ إلى حَلِّها، أو بُرْءِ ما تحتَها، وليس مُؤَقتاً كالمسحِ على الخفين ونحوِهما؛ لأنَّ مَسْحَها للضرورةِ، فيتَقدَّرُ بقَدْرِها.
(إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ)، أي: ما تقدَّم مِن الخُفين ونحوِهما، والعمامةِ، والخمارِ، والجبيرةِ (بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ) بالماءِ، ولو مَسَح فيها على حائلٍ، أو تيمَّم لجُرحٍ، فلو غَسَل رِجْلاً ثم أدخلها الخفَّ؛ خَلَع ثم لَبِس بعد غَسْلِ الأخرى.
ولو نوى جُنُبٌ رفْعَ حدثيه، وغَسَل رِجليه وأدخلهما الخفَّ، ثم تَمَّمَ طهارتَه، أو مَسَح رأسَه ثم لبِس العمامةَ ثم غَسَل رجليه، أو تيمَّم ولبِسَ الخفَّ أو غيرَه؛ لم يَمسح ولو جبيرةً، فإنْ خاف نَزْعها تيمَّم.
ويمسحُ مَن به سَلَسُ بولٍ أو نحوِه إذا لبس بعدَ الطهارةِ؛ لأنَّها كاملةٌ في حقِّه، فإن زَال عُذْرُه لزِمه الخلعُ واستئنافُ الطهارةِ؛ كالمتيممِ يجدُ الماءَ.
(وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ ثُمَّ أقَامَ)؛ أتمَّ مَسْحَ مقيمٍ إن بقيَ منه شيءٌ، وإلا خَلَع، (أَوْ عَكَسَ)، أي: مَسَح مقيماً ثم سافر؛ لم يَزِد على مسحِ مقيمٍ؛ تغليباً لجانبِ الحضرِ.
(أَوْ شَكَّ في ابْتِدَائِهِ)، أي: ابتداءِ المسحِ، هل كان حضراً أو سفراً؛ (فَمَسْحَ مُقِيْمٍ)، أي: فيمسحُ تتمَّةَ يومٍ وليلةٍ فقط؛ لأنَّه المتيقَّنُ.
(وَإِنْ أَحْدَثَ) في الحضرِ (ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ؛ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ)؛ لأنَّه ابتدأَ المسحَ مسافراً (ولا يَمْسَحُ قَلَانِسَ)، جمعُ قَلَنْسُوَةٍ، وهي المُبَطَّناتُ؛ كدنِّيَّاتِ القضاةِ، والنَّومياتِ، قال في مجمعِ البحرين : (على هيئةِ ما تَتَّخذُه الصوفيةُ الآن).
(وَ) لا يَمسحُ (لِفَافَةً)، وهي الخِرْقةُ تُشدُّ على الرِّجْلِ، تحتَها نعلٌ أوْ لا، ولو مع مشقةٍ؛ لعدمِ ثبوتِها بنفسِها.