×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / كتاب الطهارة / (7) باب الغسل / (28) من قول المؤلف رحمه الله (أو أفاق من جنون)

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:1554

 (أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، بِلَا حُلُمٍ،  أي: إنزالٍ؛ (سُنَّ لَهُ الغُسْلُ)؛ لـ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الإِغْمَاءِ» متفقٌ عليه،  والجنونُ في معناه، بل أَوْلى.
وتأتي بقيةُ الأغسالِ المستحبةِ في أبوابِ ما تُستحبُّ له .
ويَتيمَّمُ للكُلِّ، ولما يُسنُّ له وضوءٌ لعذرٍ.
(وَ) صفةُ (الغُسْلِ الكَامِلِ)، أي: المشتمِلُ على الواجباتِ والسُّننِ:
(أَنْ يَنْوِيَ) رفْعَ الحدثِ، أو استباحةَ الصلاةِ أو نحوِها.
(ثُمَّ يُسَمِّيَ)، وهي هنا كوضوءٍ، تجبُ مع الذِّكرِ، وتسقُطُ مع السهوِ.
(وَيَغْسِلَ يَديْهِ ثَلَاثاً) كما في الوضوءِ، وهو هنا آكدُ؛ لرفعِ الحدثِ عنهما بذلك.
(وَ) يغسِلُ (مَا لَوَّثَهُ) مِن أذى، (وَيَتَوَضَّأَ) كاملاً.
(ويَحْثِيَ) الماءَ (عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثاً تُرَوِّيهِ)، أي: يُرَوِّي في كلِّ مرَّةٍ أصولَ شعرِه؛ لحديثِ عائشةَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثاً، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعَرَهُ بِيَدِيهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ روَّى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ المَاءَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» متفقٌ عليه .
(ويَعُمَّ بَدَنَهُ غَسْلاً)، فلا يُجزِئُ المَسْحُ، (ثَلَاثاً)، حتى ما يَظهرُ مِن فَرْجِ امرأةٍ عندَ قُعودٍ لحاجةٍ، وباطنِ شعرٍ.
وتنقُضُه لحيضٍ ونفاسٍ .
(وَيَدْلُكَهُ)، أي: يَدلكُ بدنَه بيديه؛ ليتيقَّنَ وصولَ الماءِ إلى مَغَابِنِه وجميعِ بدنِه، ويَتفقَّدُ أصولَ شعْرِه، وغَضَارِيفَ أُذُنَيه، وتحتَ حَلْقِه وإبِطَيه، وعُمْقَ سُرَّته، وبين إِلْيَتَيه، وطيَّ ركبتيه.
(وَيَتَيَامَنَ)؛ لـ «أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَامُنُ  فِي طُهُورِهِ» .
(ويَغْسِلَ قَدَمَيْهِ) ثانياً، (مَكَاناً آخَرَ).
ويَكفي الظنُّ في الإسباغِ، قال بعضهم : ويُحَرِّك خاتَمَه؛ ليتيقَّنَ وصولَ الماءِ.
(وَ) الغسلُ (المُجْزِئُ)، أي: الكافي:
(أَنْ يَنْوِيَ) كما تقدَّم.
(وَيُسَمِّيَ)، فيقول: بسمِ اللهِ.
(ويَعُمَّ بَدَنَهُ بِالغَسْلِ مَرَّةً)، أي: يغسِلُ ظاهرَ جميعِ بدنِه وما في حكمِه مِن غيرِ ضررٍ؛ كالفمِ، والأنفِ، والبشرةِ التي تحتَ الشعورِ ولو كثيفةً، وباطنِ الشعرِ، وظاهرِه مع مُسْتَرْسَلِه، وما تحتَ حَشَفةِ أَقْلَف إن أَمْكَن شَمْرُها.
ويَرتفعُ حَدَثٌ قَبلَ زَوالِ حُكْمِ خَبَثٍ.
ويُستحبُ سِدْرٌ في غُسلِ كافرٍ أسلم، وحائضٍ، وأَخذُها مِسْكاً تجعلُه في قطنةٍ أو نحوِها، وتجعلُها في فرجِها، فإنْ لم تجد فطيباً، فإن لم تجد فطيناً.
(وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ) استحباباً، والمُدُّ: رِطلٌ وثُلُثٌ عراقي، ورِطلٌ وأُوقِيَّتان وسُبُعَا أوقيَّةٍ مصري، وثَلاثُ أَوَاقٍ وثلاثةُ أَسْباعِ أوقيَّةٍ دمشقيَّة، وأوقيَّتان وأَرْبَعةُ أَسْباعِ أوقيَّةٍ قُدسيةٍ.
(وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ)، وهو أربعةُ أمدادٍ، وإن زاد جاز، لكن يُكره الإسرافُ ولو على نهرٍ جارٍ.
ويحرُمُ أن يغتسلَ عُرياناً بين الناسِ، وكُره خالياً في الماءِ.
(فَإِنْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ) مما ذُكر في الوضوءِ أو الغسلِ؛ أجزأ.
والإسباغُ: تَعْميمُ العضوِ بالماءِ، بحيثُ يجري عليه، ولا يكونُ مسحاً.
(أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ الحَدَثَيْنِ)، أو الحدثَ وأطلقَ، أو الصلاةَ ونحوَها مما يحتاجُ لوُضوءٍ وغُسلٍ؛ (أَجْزَأَ) عن الحدثين، ولم يَلزمْه ترتيبٌ ولا موالاةٌ.
(ويُسَنُّ لِجُنُبٍ)، ولو أنثى، وحائضٌ ونفساءُ انقطع دمُهما،
 (غَسْلُ فَرْجِهِ)؛ لإزالةِ ما عليه من الأذى، (وَالوُضُوءُ لِأَكْلٍ) وشرب؛ لقول عائشة: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ،
(وَنَوْمٍ)؛ لقولِ عائشةَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَه لِلصَّلاةِ» متفقٌ عليه .
ويُكره تَركُه لنومٍ فقط.
(وَ) يُسنُّ أيضاً غَسلُ فرجِه ووضوؤه (لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ)؛ لحديثِ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ؛ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءاً» رواه مسلمٌ وغيرُه،  وزاد الحاكمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ»،  والغُسْلُ أفضلُ.
وكَرِه الإمامُ أحمدَ  بناءُ الحمَّامِ، وبيعُه، وإجارتُه، وقال فيمن  بنى حماماً للنساءِ: (ليس بعدلٍ) .
ولرجلٍ  دخولُه بسترةٍ مع أمنِ الوقوعِ في محرَّمٍ، ويحرمُ على المرأةِ بلا عذرٍ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف