(وَيُعْفَى فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَ) في غيرِ (مَطْعُومٍ عَنْ يَسِيرِ دَمٍ نَجِسٍ)، ولو حيضاً، أو نفاساً، أو استحاضةً، وعن يسيرِ قَيْحٍ وصديدٍ (مِنْ حَيْوَانٍ طَاهِرٍ) لا نجسٍ، ولا إن كان من سبيلٍ، قُبُلٍ أو دبرٍ.
واليسيرُ: ما لا يَفْحُشُ في نفسِ كلِّ أحدٍ بحسَبِه.
ويُضَّمُّ متفرقٌ بثوبٍ، لا أكثرَ.
ودمُ السمكِ، وما لا نَفْسَ له سائلةٌ؛ كالبَقِّ والقَمْلِ، ودمُ الشهيدِ عليه، وما يَبقى في اللَّحمِ وعروقِه ولو ظهرت حُمْرَته؛ طاهرٌ.
(وَ) يُعفى (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ) بمحلِّه بعدَ الإنقاءِ واستيفاءِ العددِ.
(وَلَا يَنْجُسُ الآدَمِيُّ بِالمَوْتِ)؛ لحديثِ: «المُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ» متفقٌ عليه .
(وَمَا لَا نَفْسَ)، أي: دم، (لَهُ سَائِلَةٌ)، كالبَقِّ والعقربِ وهو (مُتَولِّدٌ مِنْ طَاهِرٍ)؛ لا ينجُسُ بالموتِ، بَرِّياً كان أو بحرياً، فلا ينجُسُ الماءُ اليسيرُ بموتِهما فيه.
(وَبَوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه، وَمَنِيُّهُ)؛ طاهرٌ؛ «لِأَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرَ العُرَنِيِّينَ أَنْ يَلْحَقُوا بِإبلِ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِها وَأَلْبَانِها»، والنَّجِسُ لا يُباحُ شُرْبُه، ولو أُبيح للضرورةِ لأمرِهِم بغَسْلِ أثرِه إذا أرادوا الصلاةَ.
(وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ) طَاهرٌ؛ لقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أَفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي بِهِ» متفقٌ عليه .
فعلى هذا: يُستحبُّ فَرْكُ يابسِه، وغَسلُ رَطْبِه.
(وَرُطُوبَةُ فَرْجِ المرْأَةِ) -وهو مسلكُ الذَّكَرِ-؛ طاهرةٌ، كالعَرَقِ، والرِّيقِ، والمُخاطِ، والبَلْغَمِ ولو ازْرَقَّ، وما سَال مِن الفمِ وقتَ النومِ.
(وَسُؤْرُ الهِرَّةِ وَمَا دُونَها فِي الخِلْقَةِ طاهرٌ) غيرُ مكروهٍ، غيرَ دجاجةٍ مُخَلَّاةٍ.
والسُّؤرُ - بضمِّ السينِ - مهموزاً: بقيَّةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه، والهِرُّ: القِطُّ.
وإنْ أَكَل هو أو طفل ونحوُهما نجاسةً ثم شَرِب - ولو قبلَ أن يَغِيبَ - مِن مائعٍ؛ لم يُؤَثِّرْ؛ لعمومِ البلوى، لا عن نجاسةٍ بيدِها أو رجلِها.
ولو وقع ما يَنْضَمُّ دُبُرُه في مائعٍ ثم خَرَج حيًّا؛ لم يُؤثِّرْ.
(وسِبَاعُ البَهَائِمِ وَ) سباعُ (الطَّيْرِ) التي هي أكبرُ مِن الهرِّ خِلْقَةً، (وَالحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَالبَغْلُ مِنْهُ)، أي: مِن الحمارِ الأهلي لا الوحشي؛ (نَجِسَةٌ)، وكذا جميعُ أجزائِها وفضلاتِها؛ لأنَّه عَلَيْهِ السَّلَامُ لمَّا سُئل عن الماءِ، وما يَنُوبُه مِن السباعِ والدوابِ، فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»، فمفهومُه: أنه يَنجُسُ إذا لم يَبلُغْهما، وقال في الحُمُرِ يومَ خيبرٍ: «إِنَّها رِجْسٌ» متفقٌ عليه، والرِّجسُ: النجسُ.