×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / العقيدة / المنظومة الحائية / الدرس (8) من شرح المنظومة الحائية لابن أبي داود

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:756

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد

فقال الناظم رحمه الله:

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا  فكلهم يعصي وذو العرش يصفح

ولا تعتقد رأي الخوارج إنـــه          مقال لمن يهواه يردي ويفضـح

لا تك مرجياً لعوباً بديــــنه            ألا انما المرجي بالدين يمــزح

وقل إنما الإيمان قول ونيــــة         وفعل على قول النبي مصــرح

وينقص طورا بالمعاصي وتــارة       بطاعته ينمي وفي الوزن يرجـح

هذا المقطع تطرق فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى مسألة الإيمان، وما يتعلق بها من مسائل الأسماء والأحكام، الأسماء يعني: مؤمن، كافر، فاسق...، والأحكام أي: ما يتعلق بأحكام هذه االأسماء في الآخرة، منها الجنة والنار.

المؤلف ابتدأ أولا بذكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة يتعلق بالتكفير فقال: (ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا) نهى المؤلف ـ رحمه الله ـ عن تكفير أهل الصلاة، والتكفير نسبة الشيء إلى الكفر، سواء كان المنسوب فعلا أم شخصا، فقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ: ((بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة))صحيح مسلم (116)فيه نسبة الكفر لعمل، وشواهد هذا كثيرة في السنة.

وقد يضاف الكفر إلى العامل، كقول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَالبقرة: (254)، فهنا نسب الوصف إلى العامل، والمؤلف رحمه الله هنا يبحث في نسبة الكفر إلى الأشخاص ولذلك قال: (ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا)، فالبحث في نسبة الأشخاص إلى الكفر.

والكفر من حيث اللغة: يدور على معنى التغطية والستر.

وفي الاصطلاح: الخروج من دين الإسلام،  ثم إن الكفر حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، فلا يوكل إلى الآراء أو إلى الاجتهادات من حيث وصفه، بل مرد هذا الوصف إلى الكتاب والسنة.

قوله:(أهل الصلاة) أي: أصحاب الصلاة، والأهل في اللغة يطلق على من تجتمع معه في الشخص أو دين أو عمل، فقوله: (أهل الصلاة) أي: الذين يجتمعون على الصلاة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والمقصود هنا الصلوات المفروضة، فمن كان قائما بها فإنه لا ينسب إلى الكفر ولا يوصف به من حيث الأصل.

وخصت الصلاة بهذا الحكم لعظم مكانتها، ورفعة منزلتها بين العبادات والأعمال، والمقصود بالعبادات والأعمال هنا العبادات والأعمال الظاهرة؛ لأن مناط الأسماء في الدنيا هو العمل الظاهر ولذلك لم يضف المؤلف النهي عن النسبة إلى الكفر إلى عمل باطن، فلم يقل ولا تكفرن أهل التعظيم أهل المحبة أهل سلامة القلب وما أشبه ذلك من الأوصاف الخفية، بل أضاف ذلك إلى عمل ظاهر؛ لأن الأسماء في الدنيا تجري على الظواهر، فالمسلم والمنافق والكافر إنما يستحقون هذه الأسماء في الدنيا بناء على ما ظهر منهم، ولأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ جعل الصلاة سببا للحكم بالإسلام، ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:((من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وذبح ذبيحتنا، فذاك المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا))صحيح البخاري (378)،وفي رواية عند البخاري: ((فذاك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله))، فهذا يدل على أن من صلى هذه الصلاة صحت نسبته إلى الإسلام، وبه يتحقق به الحكم الذي ذكره المؤلف من النهي عن التكفير، وهذا لا يعني أنه لا يكفر بسبب آخر، لكن المقصود أن من كان من أهل الصلاة فإنه لا يكفر إلا ببرهان وبينة واضحة، بأن يأتي بمكفر ظاهر، من تكذيب الله أو رسوله، أو سب الله أو رسوله، أو ما إلى ذلك  من الأمور التي هي معلومة من الدين بالضرورة، وهذا ما درج عليه أهل السنة والجماعة من كون الصلاة فارقا بين أهل الإسلام وغيرهم، ولذلك لا يكفر (أهل القبلة) كما ذكر ذلك جملة من أهل العلم، والمقصود بأهل القبلة أهل الصلاة، سموا بذلك لأنهم يستقبلون القبلة في صلاتهم.

قوله: (وإن عصوا) (إن) شرطية، وفعلها (عصوا) يعني وإن حصلت منهم معصية، والمعصية هي في الأصل المخالفة، وتطلق على صنفين من العمل:

  • الأول: ترك ما أمر الله ـ تعالى ـ به، فكل من ترك ما أمر الله ـ تعالى ـ به فقد عصى.
  • الثاني: فعل ما نهى الله ـ تعالى ـ عنه، فكل من فعل ما نهى الله عنه فإنه عاص.

وقوله:(عصوا) يشمل كل معصية صغيرة أو كبيرة، فالمعاصي مهما عظمت لا يخرج بها الإنسان عن وصف الإسلام، ولا ينسب بذلك إلى الكفر، ما لم تكن المعصية مكفرة، وأما كبائر الذنوب، كالزنى والسرقة وشرب الخمر، وما شابه ذلك من الذنوب والمعاصي، فلا يكفر بها المسلم، يشهد لهذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال بشرني، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)) قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: ((وإن زنى وإن سرق))كررها عليه ثلاثا، وفي الأخير قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر))أخرجه البخاري (5827)، ومسلم (94) ، ومنه أيضا ما في الصحيح من حديث عبادة أبي الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال:((بايعنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف))ستة أمور بايع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليها أصحابه، ثم قال: ((فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فتوفاه الله ـ تعالى ـ فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه))مسند أحمد (21692)، وهذان دليلان على أن المعاصي والكبائر لا يخرج بها الإنسان عن الإسلام، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة.

أما ما يتعلق بما هو أعظم من ذلك، كترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو ترك الصيام، أو ترك الحج، فهذه مسائل وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كفر بتركها، ومنهم من لم يكفر بتركها، والمؤلف أشار إلى الصلاة خصوصا فقال:(ولا تكفرن أهل الصلاة)؛ لأن الخلاف فيها قوي بين أهل العلم، فالخلاف في كفر تارك الصلاة قديم، ومشهور بين أهل العلم، فشقيق ابن عبد الله يقول: لم يكن أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة،وفي حديث بريدة قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر))أخرجه الترمذي (2621)، والنسائي (463)، وابن ماجه (1079)، وأحمد (22987) ، وفي حديث جابر قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة))أخرجه مسلم (82) .

والمقصود أن قوله: (وإن عصوا) في غير ترك الأركان؛ لأن ترك الأركان محل خلاف بين العلماء هل يكفر صاحبه أو لا؟ فمثلا من كفر بترك الصلاة، لا يقال له: إنك خالفت منهج أهل السنة والجماعة؛ لأن هذه من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة، لكن من كفّر بالزنى، من كفر بشرب الخمر، من كفر بالعقوق، من كفر بكتمان الغنيمة، وما أشبه ذلك من الكبائر والذنوب والمعاصي، فإنه مخالف لطريق أهل السنة والجماعة.

وهذه المسألة منّ الله ـ تعالى ـ بها على أهل السنة في الصراط المستقيم، حيث سلموا من بدعة التكفير، خلافا للخوارج والمعتزلة، فالخوارج كفّروا بالكبيرة، والمعتزلة قالوا: إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، بين الإسلام والكفر، فلا يوصف أنه مؤمن، ولا يوصف بأنه كافر، وهذا قول مبتدع حدث في زمن التابعين.

فإن أهل السنة لما ردوا على الخوارج تكفيرهم لمرتكب الكبيرة، جاء واصل بن عطاء فقال: إن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وليس بمؤمن، وزعم أنه بهذا تجتمع النصوص، فخالف الجماعة، وخرج عن الصراط المستقيم، واعتزل إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو الحسن البصري، ولذلك سمي أتباعه المعتزلة، وقد رد عليهم الأئمة وبينوا خطأ سبيلهم، وهم في الحقيقة لا يخالفون الخوارج من حيث الحكم في الآخرة، فالخوارج والمعتزلة يرون أن أصحاب الكبائر في النار مخلدون، فخلافهم في الأسماء دون الأحكام.

وضل في مسألة التكفير أيضا طائفة ثالثة، وهم غلاة المرجئة حيث إنهم أثبتوا الإيمان بمجرد المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن ولو لم يصدق رسولا، ولو لم يؤمن بأصول الإيمان، ولو لم يعمل بأركان الإسلام، ومن أقوالهم لا يضر مع الإيمان معصية.

وهذا في ظاهره لا إشكال فيه، لكن إذا تأملت معنى الإيمان عندهم وجدت أنه ليس بصحيح، والمقصود بالضرر هنا أنه لا يعاقب مطلقا، وليس أهلا للعقوبة، وهذا لا شك أنه غلط، ولهذا ينبغي أن يتأمل طالب العلم معاني ودلالات هذه الأقوال، وألا يحكم عليها بظواهرها، بل لابد من معرفة حقيقة ما يريد هؤلاء من هذه الكلمات.

والذي ينبغي للمؤمن أن يتوقى الكفر والتكفير، عملاً وقولاً واعتقاداً، إلا إذا قام الدليل على الكفر، فعند ذلك يجب اعتقاد كفر الكافر، فمن يقول مثلا: لا نكفر اليهود والنصارى، هذا لا شك أنه ضال مكذب للكتاب والسنة، يقول الله ـ تعالى ـ:﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍالمائدة: 73، وهذا حكم من الله ـ جـل وعلا ـ فيجب اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة من تكفير من هو أهل للكفر.

والبحث هنا في تكفير أهل الصلاة، في تكفير المسلمين، أما غيرهم فإنهم يوصفون بما يستحقونه من الأوصاف والأسماء، ولا يجوز أن يداهن الإنسان في هذا، أو أن يخفي ما صرحت به الأدلة في الكتاب والسنة، أما ما ما يتصل بتكفير المسلمين، فهؤلاء يجب أن يتوقى تكفيرهم، وأن لا يحكم على معين بالكفر، إلا بعد تحقق قيام المكفر، مع توفر الشرط وانتفاء الموانع.

إذا لابد في تكفير المعين من تحقق أن الفعل كفر، هذه المرتبة الأولى، ولهذا الذي يكفر لمجرد المعصية ضال خارج عن طريق أهل السنة والجماعة؛ لأنه لم يتحقق في الفعل أنه كفر، ثم بعد ذلك إذا ثبت أن الفعل كفر بدليل من الكتاب والسنة، فلا يلزم أن يكون الفاعل كافرا، بل لابد من النظر في الشخص المعين هل توافرت فيه شروط تنفيذ الحكم؟ هل انتفت عنه الموانع؟

فمن شروط التكفير البلوغ، فإذا صدر الكفر ممن لم يبلغ لا يحكم بكفره، ولكن ينهى عن فعلـه ويؤدب، ومن الموانع الإكراه، فإذا أكره الإنسان على الكفر فإنه لا يكفر، يقول الله ـ تعالى ـ:﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًاالنحل: 106، ولهذا لابد من التروي في هذه المسألة.

ومن الناس من تجده يقف في صغار مسائل العلم التي تطال الأفراد، وتخص حالات خاصة، يقول: لا  أدري، لا أعلم، اسألوا أهل العلم، لكن ما يتعلق بمسألة الكفر، فتجده يطلق لسانه في التكفير، ويطلق الكفر لا على أفراد، بل على أمم وجماعات، وهذا من الخطأ الكبير، والخطر العظيم الذي يجب أن يحذر ويتقى، فالتكفير خطير في الناحيتين: خطير في ألا يوصف به من يستحقه، وخطير في أن يوصف به من لا يستحقه.

لكن إذا كان الإنسان في دائرة الإسلام، يجب أن تعيد النظر مرات تلو المرات في تنزيل هذا الحكم على معين، ولذا جاء التحذير منه، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما))صحيح البخاري (5638)، أي: رجع بها أحدهما، إما من وصف بها وأطلقت عليه، أو من تكلم بها ووصف غيره بها، فلذلك يجب على المؤمن أن يتروى وأن يتمهل.

وأعظم من يُنْكَر تكفيره أهل التقوى والإيمان؛ لأنه كلما علت قدم الإنسان في الطاعة والإحسان والإيمان ازداد النكير في مسألة تكفيره، فأعظم من يستحق التوبيخ والذم والتحذير منه، هم من يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، ويقولون: ما بقي من الصحابة على الإسلام إلا فئة قليلة! هؤلاء أعظم المكفرين، فتكفير هؤلاء أقبح ممن يكفر من بعدهم.

وبعض من يبلى بتكفير الصحابة يقول عن بعض الفرق: بأنها مكفرة، وهؤلاء يكفرون المسلمين، في حين أنه يكفر سادة الدنيا بعد الأنبياء، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ولذلك ينبغي أن يوضح هذا الأمر وأن يجلى، أن التكفير سيئة خطيرة، سواء كانت في حق من تقدم من هذه الأمة، أو في حق من تأخر، لا فرق، ولكنه في حق من تقدم أعظم؛ لأن فضيلة أولئك وإسلامهم وإيمانهم قد ثبت بنصوص لا شك فيها.

فينبغي أن يعلم أن أعظم الناس تكفيرا هم من كفر الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فهؤلاء هم أصل البدعة وشرها، ومعهم أيضا الخوارج الذين هم أول من بدأ هذه الفتنة وأظهرها، فإنهم كفروا عليا ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ وكفروا سائر الصحابة الذين كانوا في الفتنة، وقاتلهم علي بنص النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأقره على ذلك الصحابة، فينبغي أن تعلم هذه الأمور، وأن تستحضر في دراسة مسألة التكفير.

بدعة التكفير المعاصرة فيها إشكال كبير، وذلك أن كثيرا ممن ينتسبون إلى السنة قد ينطلي عليهم بدعة هؤلاء، ويظنون أنهم على حق، أو أنهم على شيء من العلم، وهم في الحقيقة يدخلون في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ((يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان))صحيح البخاري (3095)، فإن التكفير لابد فيه من بينة وبرهان، وإذا شك  الإنسان في مسلم هل هو كافر أو لا؟ فالأصل بقاء ما كان على ماكان الأصل، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا ينفى عنه إلا بيقين، وهذه قواعد تبنى عليها هذه المسألة.

قوله:(فكلهم يعصي)أي: كل بني آدم يعصون، بأنواع المعاصي، الصغائر والكبائر، جاء في ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ((كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون))سنن الترمذي (2423).

قوله: (وذو العرش) أي: صاحب العرش ،وهو الرب ـ جل وعلا ـ والعرش معناه سرير الملك، وهو أعظم المخلوقات التي خلقها الله ـ تعالى ـ فهو أعظم من السموات والأرض، وهو الذي خصه الله ـ تعالى ـ بالاستواء عليه لشرفه وعلو منزلته:﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىطه: 5، واستواء الله ـ تعالى ـ على عرشه يليق بذاته، لا نقول فيه إلا ما قال ـ جل وعلا ـ وما فهمه سلف الأمة، فإن مالكاً ـ رحمه الله ورضي عنه ـ إمام دار الهجرة لما سئل كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فالله ـ تعالى ـ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

قال: (يصفح) أصل الصفح في اللغة هو الإعراض، لكنه فيما يضاف إلى الله ـ تعالى ـ المقصود به ترك التأنيب والمعاقبة، وهذا فيه تعليل لعدم التكفير، والله ـ تعالى ـ أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94004 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف