×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (2) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:367

(والقادِرُ) المرادُ فيمَا سَبَقَ: (مَن أَمكَنَهُ الرُّكُوبُ، ووَجَدَ زادًا ورَاحِلَةً) بآلَتِهِمَا (صَالِحَينِ لمثلِه) لما رَوى الدارقطني بـإسنادِه، عن أَنسٍ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه عز وجل: {من استطاع إليه سبيلا} [ آل عِمرَان: 97] قال: قيلَ يا رسولَ اللَّه، ما السَّبيلُ ؟ قال: «الزادُ والرَّاحِلَةُ».

وكذا: لو وُجَدَ ما يُحَصِّلُ به ذلِك (بعدَ قَضاءِ الوَاجِبَاتِ) مِن الدُّيونِ، حالَّةً أَو مؤجَّلَةً، والزَّكَواتِ، والكفَّارَاتِ، والنُّذُورِ (و) بعدَ (النَّفَقَاتِ الشرعيَّةِ) له ولِعيَالِه على الدَّوامِ، من عَقارٍ، أَو بِضَاعَةٍ، أَو صِناعَةٍ ) بعدَ (الحوائجِ الأصليَّةِ) مِن كُتُبٍ، ومَسكَنٍ، وخادِمٍ، ولباسِ مِثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ، ونحوِها. ولا يَصيرُ مُستَطيعًا بـبَذلِ غَيرِه له.

ويُعتَبرُ: أَمنُ طَريقٍ، بلا خَفَارَةٍ، يوجَدُ فيه الماءُ والعَلَفُ على المعتَادِ. وسَعَةُ وقتٍ، يمكِنُ السَّيرُ فيه على العَادَةِ.

(وإن أعجَزَه) عن السَّعي (كِبرٌ، أو مَرَضٌ لا يُرجَى بُرؤُهُ) أو ثِقَلٌ لا يُقدَرُ معَه رُكوبٌ إلَّا بمشقَّةٍ شديدَةٍ، أو كانَ نِضوَ الخِلقَةِ لا يَقدِرُ ثبوتًا على راحِلَةٍ إلَّا بمشقَّةٍ غيرِ محتَمَلَةٍ: (لزِمَه أَن يُقيمَ مَن يحجُّ ويَعتَمِرُ عنه) فَورًا (مِن حيثُ وجَبَا) أي: مِن بَلَدِه؛ لقول ابن عباس: إنَّ امرأةً مِن خَثعَمٍ قالت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي أدرَكَته فريضَةُ اللَّهِ في الحجِّ شَيخًا كبيرًا، لا يَستَطيعُ أن يَستَوي على الرَّاحِلَةِ، أفأحُجُّ عنه ؟ قال: «حُجِّي عنه». متفق عليه.

(ويجزئُ) الحجُّ والعُمرةُ (عنه) أي: عَن المنوبِ عنه إذًا (وإن عُوفيَ بعدَ الإحرَامِ) قبلَ فَراغِ نائِبِه مِن النُّسُكِ، أَو بعدَه؛ لأنَّه أتى بما أُمِرَ به، فخَرَجَ مِن العُهدَةِ.

ويَسقُطَانِ عمَّن لم يجِد نائبًا. ومَن لم يحجَّ عن نفسِه: لم يحجَّ عن غَيرِهِ.

ويَصحُّ أن يَستَنيبَ قادِرٌ وغَيرُه، في نَفلِ حجٍّ، وبعضِهِ. والنائِبُ أَمينٌ فيمَا يُعطَاهُ ليَحجَّ مِنه، ويُحسَبُ له نفقَةُ رُجوعِه، وخَادِمِه إن لم يَخدِم مِثلُه نفسَه.

(ويُشتَرَطُ لوجُوبِه) أي: الحجِّ والعُمرَةِ (على المرأةِ: وجودُ مَحرَمِهَا)؛ لحديث ابن عباس: «لا تُسافِرُ امرأةٌ إلَّا معَ مَحرَمٍ، ولا يَدخُل عليهَا رَجُلٌ إلَّا ومَعَهَا مَحرَمٌ». رواه أحمد بـإسناد صحيح. ولا فرقَ بينَ الشَّابَّةِ والعَجوزِ، وقَصيرِ السَّفرِ وطويلِه.

(وهو) أي: محرَمُ السَّفَرِ: (زَوجُهَا، أَو مَن تحرُمُ عليه على التأْبيدِ بنَسَبٍ) كأَخٍ مُسلِمٍ مُكلَّفٍ (أو سَبَبٍ مُباحٍ) كأَخٍ من رَضَاعٍ كذلك.

وخرَجَ: مَن تحرُمُ عليه بَسَبَبٍ محرَّمٍ، كأُمِّ المزني بها، وبنتِها. وكذا: أُمُّ الموطُوءَةِ بشُبهَةٍ، وبنتُهَا. والملاعِنُ ليسَ محرَمًا للمُلاعَنَةِ؛ لأنَّ تحريمَهَا عليه أبدًا عُقوبَةٌ وتَغليظٌ عليه، لا لحُرمَتِها.

ونفقةُ المحرَمِ عَليها، فيُشتَرَطُ لها مِلكُ زادٍ وراحِلَةٍ لهُما. ولا يلزَمُه معَ بَذلِهَا ذلكَ سَفَرٌ معَهَا.

ومَن أَيسَت مِنه: استنَابَت. وإن حجَّت بِدُونِه: حرُمَ وأجزَأَ.

(وإن ماتَ مَن لزِمَاه) أي: الحجُّ والعُمرَةُ: (أُخرِجَا مِن تَرِكتِه) مِن رأسِ المالِ، أوصَى به أو لا. ويحجُّ النائِبُ من حيثُ وجَبَا على الميِّتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفَةِ الأدَاءِ؛ وذلك لما رَوى البخاريُّ، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ امرأةً قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أمِّي نَذَرَت أن تحجَّ، فلَم تحجَّ حتَّى ماتَت، أفأَحُجُّ عنها ؟ قال: «نعَم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كانَ على أُمِّكِ دَينٌ، أكُنتِ قاضِيَتَه، اقضُوا اللَّهَ، فاللَّهُ أحقُّ بالوَفاءِ».

ويَسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عَن حيٍّ بلا إذنِه.

وإن ضَاقَ مالُه، حُجَّ به مِن حَيثُ بَلَغَ. وإن ماتَ في الطريقِ، حُجَّ عنه مِن حيثُ مَاتَ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94000 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف