(بابُ الإحرامِ)
لغَةً: نيَّةُ الدُّخولِ في التَّحريمِ؛ لأَنه يُحرِّمُ على نَفسِه، بنيَّتِه، ما كانَ مُباحًا له قَبلَ الإحرامِ، مِن النِّكاحِ، والطِّيبِ، ونحوهِما.
وشرعًا: (نيَّةُ النُّسُكِ) أي: نيَّةُ الدُّخولِ فيه، لا نيَّتُهُ أَن يَحُجَّ أَو يَعتَمِرَ.
(سُنَّ لمريدِه) أي: مُريدِ الدُّخولِ في النُّسكِ، مِن ذَكَرٍ وأُنثَى: (غُسلٌ) ولو حائِضًا ونُفَسَاءَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أسماءَ بنتَ عُمَيسٍ، وهي نُفَسَاءُ، أَن تَغتَسِلَ. رواه مسلم. وأَمرَ عائشَةَ أَن تَغتَسِلَ لإهلالِ الحجِّ، وهي حائِضٌ.
(أَو تيمُّمٌ لعَدَمٍ) أي: عَدَمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنَحوِ مَرَضٍ.
(و) سُنَّ له أيضًا: (تنظُّفٌ) بأخذِ شعرٍ، وظُفُرٍ، وقَطعِ رائحَةٍ كريهَةٍ؛ لئلا يحتَاجَ إليه في إحرامِه، فلا يتمكَّنَ منه.
(و) سُنَّ له أيضًا: (تَطيُّبٌ) في بدَنِه بمسكٍ أَو بَخُورٍ أو ماءِ وَردٍ ونحوِها؛ لقول عائشةَ: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ اللَّه ﷺ لإحرامِه قبلَ أَن يُحرِمَ، ولحلِّه قبلَ أَن يطوفَ بالبَيتِ. وقالت: كأني أنظُرُ إلى وَبيصِ المِسكِ، في مَفَارِقِ رسولِ اللَّه ﷺ وهو محرِمٌ. متفق عليه.
وكُرِهَ: أن يتطيَّبَ في ثَوبِه، وله استدامَةُ لُبسِه ما لم يَنزِعْه، فإن نَزَعَه: فليسَ له أَن يَلبَسَه قبلَ غَسلِ الطيِّبِ منه. ومتى تعمَّدَ مَسَّ ما على بدنِه من الطيبِ، أَو نحَّاهُ عن موضعِه ثم ردَّه إليه، أو نقَلَه إلى مَوضعٍ آخرَ: فدَى. لا إن سَالَ بِـعَرَقٍ أَو شمسٍ.
(و) سُنَّ له أيضًا: (تجرُّدٌ مِن مخيطٍ) وهو كلُّ ما يُخَاطُ على قَدرِ الملبوسِ عليه، كالقَميصِ، والسَّراويلِ؛ لأنه عليه السلام تجرَّدَ لإهلالِه. رواه الترمذي.
وسُنَّ له أيضًا: أن يُحرِمَ (في إزارٍ ورِداءٍ أبيَضَينِ) نظيفَينِ، ونَعلَينِ؛ لقوله عليه السلام: «وليُحرِم أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعلَين». رواه أحمد. والمرادُ بالنَّعلَينِ: التَّاسُومَةُ. ولا يجوزُ له لُبسُ السُّرمُوزَةِ، والجُمجُمِ. قاله في «الفروع».
(و) سُنَّ: (إحرامٌ عَقِبَ رَكعَتَينِ) نَفلًا، أَو عَقِبَ فريضَةٍ؛ لأنه عليه السلام أَهَلَّ دُبرَ صلاةٍ. رواه النسائي.