(ونيَّتُه: شَرطٌ) فلا يَصيرُ مُحرِمًا بمجرَّدِ التجرُّدِ، أو التلبَيَةِ، من غَيرِ نيَّةِ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ لحديث: «إنما الأعمالُ بالنيات».
(ويُستَحَبُّ قولُه: اللهمَّ إني أُريدُ نُسُكَ كذا) أي: أَن يُعيِّنَ ما يُحرِمُ به، ويَلفُظَ به، وأَن يقولَ: (فيسِّره لي) وتقبَّلْه منِّي، وأَن يَشتَرِطَ فيقُولَ: (وإن حَبَسَني حابِسٌ، فمَحِلِّي حيثُ حَبستَني) لقولِه ﷺ لضُبَاعَةَ بنتِ الزبيرِ حينَ قالَت له: إني أُريدُ الحجَّ، وأَجِدُني وجِعَةً. فقالَ: «حُجِّي واشتَرِطِي، وقولي: اللهمَّ مَحِلِّي حيثُ حَبستَني». متفق عليه، زاد النسائي في روايةٍ إسنادُهَا جيِّدٌ: «فإنَّ لكِ على ربِّكِ ما استَثنَيتِ». فمتَى حُبِسَ بمرَضٍ، أَو عَدوٍّ، أَو ضَلَّ الطريقَ، حَلَّ ولا شيءَ عليه.
ولو شَرَطَ: أَن يحِلَّ متى شاءَ، أو: إن أفسَدَه لم يَقضِه، لم يصحَّ الشَّرطُ.
ولا يبطُلُ الإحرامُ بجنُونٍ، أو إغماءٍ، أَو سُكرٍ، كمَوتٍ. ولا ينعَقِدُ معَ وجودِ أحَدِها.
والأنساكُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ (وأَفضَلُ الأنسَاكِ: التمتُّعُ) فالإفرادُ، فالقِرانُ. قال أحمدُ: لا أَشكُّ أنَّه عليه السلام كانَ قارِنًا، والمتعَةُ أحبُّ إليَّ. انتهى. وقال: لأنَّه آخِرُ ما أَمَرَ به النبيُّ ﷺ. ففي «الصحيحين» أنه ﷺ أمرَ أصحابَه، لمَّا طافُوا وسَعَوا، أن يَجعَلُوهَا عُمرَةً، إلَّا مَن ساقَ هَديًا. وثبتَ على إحرامِه لسوقِه الهديَ. وتأَسَّفَ بقولِه: «لو استقبلتُ مِن أَمري ما استَدبَرتُ، ما سُقتُ الهديَ، ولأَحلَلتُ معَكُم».