(وصِفَتُه) أي: التَّمَتُّع: (أَن يُحرِمَ بالعُمرَةِ في أشهُرِ الحجِّ، ويَفرُغَ مِنها، ثم يُحرِمَ بالحجِّ في عامِه) من مكَّةَ، أَو قُربِهَا، أَو بَعيدٍ مِنها.
والإفرادُ: أن يُحرِمَ بحجٍّ، ثم بعُمرَةٍ بعدَ فراغِه مِنهُ.
والقِرانُ: أن يُحرِمَ بهِمَا معًا، أو بها ثم يُدخِلُه عليها قبلَ شُروعٍ في طَوافِها. ومَن أحرَمَ به، ثم أدخلَها عليه، لم يصحَّ إحرامُه بها.
(و) يجبُ (على الأُفُقِيِّ) وهو مَن كان مَسافَةَ قَصرٍ فأكثَرَ من الحَرَمِ، إن أَحرَمَ متمتِّعًا، أَو قارِنًا: (دَمُ) نُسكٍ، لا جُبرانَ، بخِلافِ أهلِ الحرمِ، ومَن مِنه دونَ المسافَةِ، فلا شيءَ عليه؛ لقولِه تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [ البَقَرَة: 196] ويُشتَرطُ: أن يُحرِمَ بها من مِيقاتٍ، أو مَسافَةِ قَصرٍ فأكثَرَ مِن مكَّةَ، وأن لا يُسافِرَ بينَهُمَا. فإن سافَر مسافَةَ قصرٍ فأحرَمَ، فلا دمَ عليه.
وسُنَّ لمفرِدٍ وقارِنٍ: فَسخُ نِيَّتِهِمَا بحجٍّ، ويَنويانِ بـإحرَامِهِمَا ذلك عُمرَةً مُفردَةً؛ لحديث «الصحيحين» السَّابِقِ.
فإذا أحَلَّا: أحرَمَا به؛ ليَصيرَا مُتمتِّعَينِ، ما لم يَسوقَا هَديًا، أو يَقِفَا بعرَفَةَ. وإن سَاقَهُ متمتِّعٌ، لم يكُنْ له أَن يَحِلَّ، فيُحرِمُ بحجٍّ إذا طافَ وسَعَى لعُمرَتِه قبلَ حَلقٍ. فإذا ذبَحَه يومَ النَّحرِ، حلَّ مِنهُمَا.
(وإن حاضَت المرأةُ) المتمتِّعَةُ قبلَ طوافِ العُمرَةِ (فخَشيَت فَواتَ الحجِّ: أحرَمَت به) وجوبًا (وصَارَت قارِنَةً) لما روى مسلم: أَنَّ عائشةَ كانَت متمتِّعَةً فحَاضَت، فقال لها النبي ﷺ: «أَهلِّي بالحجِّ». وكذا: لو خَشيَهُ غَيرُها.
ومن أَحرَمَ وأَطلَقَ: صحَّ، وصرَفَه لما شاءَ. و: بمثلِ ما أَحرَمَ فلانٌ. انعَقَدَ بمثلِه. وإن جُهِلَ، جعَلَه عُمرَةً؛ لأَنها اليَقين. ويَصحُّ: أَحرَمتُ يَومًا، أو: بنصفِ نُسُكٍ. لا: إن أَحرَمَ فُلانٌ فأَنا محرِمٌ. لعَدَمِ جَزمِه.