(بابُ محظُوراتِ الإحرَامِ)
أي: المحرَّمَاتِ بسَبَبه. و(هي) أي: محظوراتُه (تِسعَةٌ):
أحدُها: (حَلقُ الشَّعرِ) من جميعِ بدَنِه، بلا عُذرٍ. يَعني: إزالتُه بحَلقٍ، أو نَتفٍ، أو قَلعٍ؛ لقوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [ البَقَرَة: 196].
(و) الثاني: (تَقليمُ الأظفَارِ) أو قَصُّه من يدٍ أو رِجلٍ، بلا عُذرٍ.
فإن خَرجَ بعينِه شعرٌ، أو كُسِرَ ظفُرُه، فأزَالَهُما، أو زَالا معَ غَيرِهما: فلا فِديَةَ.
وإن حصَلَ الأذَى بقُرحٍ أو قَملٍ ونحوِه، فأزالَ شعرَه لذلك: فدَى. ومَن حُلِقَ رأسُه بـإذنِه، أو سَكَتَ ولم يَنهَه: فدَى. ويُباحُ للمحرِم غَسلُ شَعرِه بسِدرٍ ونحوِه.
(فمَن حَلَقَ) شَعرَةً واحدَةً، أو بعضَها: فعليه طَعَامُ مِسكينٍ. وشَعرتَين، أو بَعضَ شَعرَتَين: فطَعَامَا مِسْكِينٍ، وثلاثَ شَعَرَاتٍ: فعَليه دَمٌ.
(أو قَلَّمَ) ظُفرًا: فَطَعَامُ مِسكينٍ. وظُفرَينِ: فطَعَاما مِسكِينٍ. و(ثلاثَةً: فعَليهِ دَمٌ) أي: شَاةٌ، أو إطعَامُ ستَّةِ مَساكِين، أو صِيامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ. وإن خَلَّلَ شَعرَهُ، وشَكَّ في سُقُوطِ شَيءٍ به: استُحِبَّت.
الثالِثُ: تغطيَةُ رأسِ الذَّكَرِ. وأشارَ إليه بقولِه: (ومَن غَطَّى رأسَه بمُلاصِقٍ: فدَى) سواءٌ كان مُعتَادًا، كعِمَامَةٍ وبُرْنُسٍ، أم لا، كقِرطَاسٍ، وطِينٍ، ونُورَةٍ، وحِنَّاءٍ، أو عَصَبَه بسَيرٍ، أو استظلَّ في مَحمَلٍ، رَاكِبًا أو لا، ولو لم يُلاصِقْه، ويحرُمُ ذلك بلا عُذرٍ. لا إن حَمَلَ عليه، أو استظلَّ بخَيمَةٍ، أو شجرَةٍ، أو بَيتٍ.