ويحرُمُ على المحرِمِ أكلُه مما صادَه، أو كانَ له أثرٌ في صَيدِه، أو ذُبِحَ أو صِيدَ لأجلِه. وما حَرُمَ عليه لنَحوِ دَلالَةٍ، أو صِيدَ له، لا يحرُمُ على مُحرِمٍ غَيرِه.
ويَضمَنُ بَيضَ صَيدٍ، ولَبنَه إذا حَلَبَه، بقِيمَتِه.
ولا يَملِكُ المحرِمُ ابتداءً صَيدًا بغَيرِ إرثٍ. وإن أحرَمَ وبِملْكِه صيدٌ: لم يَزُلْ، ولا يَدُه الحكميَّةُ، بل تُزَالُ يدُه المشاهَدَةُ بـإرسَالِه.
(ولا يَحرُمُ) بـإحرامٍ، أو حَرَمٍ (حَيوانٌ إنسيٌّ) كالدَّجَاجِ، وبهيمَةِ الأنعَامِ؛ لأنَّه ليس بصَيدٍ، وقد كانَ النبي ﷺ يَذبَحُ البُدْنَ في إحرامِه بالحَرَمِ.
(ولا) يحرُمُ (صيدُ البَحرِ) إن لم يَكُنْ بالحَرَمِ؛ لقولِه تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} [ المَائدة: 96] وطَيرُ الماءِ بَريٌّ.