(ولا) يحرمُ بحَرَمٍ، ولا إحرامٍ (قَتلُ مُحرَّمِ الأكلِ) كالأَسَدِ، والنَّمِر، والكَلبِ، إلَّا المتولِّدَ، كمَا تقدَّمَ.
(ولا) يحرُمُ قَتلُ الصَّيدِ (الصَّائِلِ) دَفعًا عن نَفسِه، أو مالِه. سواءٌ خَشِيَ التَّلَفَ أو الضَّرَرَ بجَرحِه؛ لأنَّه التَحَقَ بالمؤذِيَاتِ، فصارَ كالكَلبِ العَقُورِ.
ويُسنُّ مُطلَقًا: قَتلُ كُلِّ مُؤذٍ، غَيرِ آدميٍّ.
ويحرُمُ بـإحرامٍ: قَتلُ قَملٍ وصِئْبَانِه، ولو بِرَميِه، ولا جَزَاءَ فيه. لا بَراغِيثَ وقُرَادٍ، ونحوِهِما.
ويُضمَنُ جَرادٌ بقيمَتِه.
ولمُحرِمٍ احتاجَ لفِعلِ محظُورٍ فِعلُه، ويَفدِي. وكذا: لو اضطُرَّ إلى أكلِ صَيدٍ، فله ذَبحُهُ وأكلُه، كمَن بالحَرَمِ. ولا يُباحُ إلَّا لمَن له أكلُ الميتَةٍ.