×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (11) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:427

(ولا) يحرمُ بحَرَمٍ، ولا إحرامٍ (قَتلُ مُحرَّمِ الأكلِ) كالأَسَدِ، والنَّمِر، والكَلبِ، إلَّا المتولِّدَ، كمَا تقدَّمَ.

(ولا) يحرُمُ قَتلُ الصَّيدِ (الصَّائِلِ) دَفعًا عن نَفسِه، أو مالِه. سواءٌ خَشِيَ التَّلَفَ أو الضَّرَرَ بجَرحِه؛ لأنَّه التَحَقَ بالمؤذِيَاتِ، فصارَ كالكَلبِ العَقُورِ.

ويُسنُّ مُطلَقًا: قَتلُ كُلِّ مُؤذٍ، غَيرِ آدميٍّ.

ويحرُمُ بـإحرامٍ: قَتلُ قَملٍ وصِئْبَانِه، ولو بِرَميِه، ولا جَزَاءَ فيه. لا بَراغِيثَ وقُرَادٍ، ونحوِهِما.

ويُضمَنُ جَرادٌ بقيمَتِه.

ولمُحرِمٍ احتاجَ لفِعلِ محظُورٍ فِعلُه، ويَفدِي. وكذا: لو اضطُرَّ إلى أكلِ صَيدٍ، فله ذَبحُهُ وأكلُه، كمَن بالحَرَمِ. ولا يُباحُ إلَّا لمَن له أكلُ الميتَةٍ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94408 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات90180 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف