(والمُحصَرُ): يَذبَحُ هَديًا، بنيَّةِ التحلُّلِ؛ لقولِه تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} [ البَقَرَة: 196] و(إذا لم يجِد هَديًا: صَامَ عَشَرَةَ) أيَّامٍ بنيَّةِ التحلُّلِ (ثم حَلَّ) قِيَاسًا على المتمتِّعِ.
(ويجبُ بوَطءٍ في فَرجٍ في الحجِّ) قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ: (بدَنَةٌ) وبعدَهُ: شَاةٌ. فإن لم يَجِد البدَنَةَ، صامَ عَشَرَةَ أيَّامٍ، ثلاثَةً في الحجِّ، وسبعَةً إذا رجَعَ؛ لقضاءِ الصحابَةِ.
(و) يجبُ بوَطءٍ (في العُمرَةِ: شَاةٌ) وتَقَدَّمَ حُكمُ المباشَرَةِ.
(وإن طاوعَته زوجَتُه: لزِمَهَا) أي: ما ذُكِرَ، من الفِديَةِ في الحجِّ والعُمرَةِ. وفي نُسخَةٍ: «لزِمَاهَا»، أي: البدَنَةُ في الحجِّ، والشَّاةُ في العُمرَةِ. والمُكرَهَةُ: لا فِديَةَ عَليهَا.
وتقدَّمَ حُكمُ المباشَرَةِ دُونَ الفَرجِ. ولا شيءَ على مَن فَكَّرَ فأنزَلَ.
والدَّمُ الواجِبُ لفَواتِ أو تَركِ واجبٍ: كمُتعَةٍ.
(فصلٌ)
(ومَن كرَّرَ محظُورًا مِن جِنسٍ) واحدٍ؛ بأنْ حَلَقَ، أو قلَّمَ، أو لَبِسَ مَخيطًا، أو تَطيَّبَ، أو وطئَ، ثم أعادَه (ولم يَفدِ) لمَا سَبَقَ: (فدَى مرَّةً) سواءٌ فعَلَه مُتَتَابِـعًا، أو مُتفرِّقًا؛ لأنَّ اللَّه تعالى أوجبَ في حَلقِ الرأس فِديَةً واحِدَةً، ولم يُفرِّق بينَ ما وقَعَ في دُفْعَةٍ أو دُفعَاتٍ. وإن كَفَّرَ عن السَّابِقِ ثم أعادَه: لزِمَته الفِديَةُ ثانيًا.
(بخلافِ صَيدٍ) ففيه بعَدَدِه، ولو في دُفعَةٍ؛ لقولِه تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [ المَائدة: 95].
(ومَن فَعَلَ محظُورًا مِن أجنَاسٍ) بأن حلَقَ، وقلَّمَ أظفَارَه، ولَبِسَ المخيطَ: (فَدَى لكلِّ مرَّةٍ) أي: لكلِّ جِنسٍ فِديَتُه الواجِبَةُ فيه، سواءٌ (رفَضَ إحرامَه، أو لا) إذ التحلُّلُ من الحجِّ لا يحصُلُ إلَّا بأحَدِ ثلاثَةِ أشياءٍ: كمَالِ أفعَالِه، أو التحلُّلِ عندَ الحَصرِ، أو بالعُذرِ إذا شَرَطَه في ابتِدائِه. وما عَدَا هذه لا يَتَحلَّلُ به. ولو نَوى التحلُّلَ، لم يَحِلَّ. ولا يَفسُدُ إحرامُه برفضِه، بل هو باقٍ، يَلزَمُه أحكامُه. وليس عليه لرَفضِ الإحرامِ شيءٌ؛ لأنَّه مجرَّدُ نيَّةٍ.