(ويَسقُطُ بنسيانٍ) أو جَهلٍ أو إكراهٍ: (فِديَةُ لُبسٍ وطِيبٍ وتَغطيَةِ رأسٍ)؛ لحديث: «عُفِيَ لأمَّتي عن الخَطأ والنِّسيانِ، وما استُكرِهُوا عليه» . ومتى زالَ عُذرُهُ أزالَهُ في الحَالِ (دُونَ) فِديَةِ (وَطءٍ وصَيدٍ وتَقليمٍ وحِلاقٍ) فتَجِبُ مُطلَقًا؛ لأنَّ ذلك إتلافٌ، فاستَوَى عَمدُه وسَهوُه، كمالِ الآدميِّ.
وإن استَدامَ لُبسَ مَخيطٍ أحرَمَ فيه، ولو لحظَةً فوقَ المعتَادِ مِن خَلعِه: فَدَى، ولا يَشقُّه.
(وكلُّ هَديٍ أو إطعَامٍ) يتعلَّقُ بحَرَمٍ أو إحرامٍ، كجَزاءِ صَيدٍ، ودَمِ مُتعَةٍ وقِرَانٍ، ومنذورٍ، وما وجَبَ لتَركِ واجبٍ، أو فعلِ محظُورٍ في الحَرَمِ: (فـ) ـإنَّه يلزَمُ ذبحُه بالحَرَمِ. قال أحمد: مكَّةُ ومِنى واحِدٌ. والأفضلُ: نحرُ ما بحَجٍّ بمِنى، وما بِـعُمرَةٍ بالمروَةِ.
ويلزَمُ تفرِقَةُ لحمِه، أو إطلاقُه (لمساكِينِ الحَرَمِ) لأنَّ القصدَ التوسعَةُ عليهِم. وهم: المقيمُ به، والمجتازُ، مِن حَاجٍّ وغَيرِه، ممن له أخذُ زكاةٍ لحاجَةٍ. وإن سلَّمَه لهم حَيًا فذَبحُوهُ: أجزَأَ، وإلَّا ردَّه وذَبحَه.
(وفِديَةُ الأذَى) أي: الحَلقِ (والُّلبْسِ، ونحوِهِما) كطِيبٍ وتَغطيَةِ رأسٍ، وكلِّ محظورٍ فَعَلَه خارِجَ الحَرمِ (ودَمُ الإحصارِ: حَيثُ وجِدَ سَبـبُه) مِن حِلٍّ أو حَرَمٍ؛ لأنَّه عليه السلام نحَرَ هَديَه في مَوضِعِه بالحُدَيبيَةِ وهي مِن الحِلِّ، ويُجزِئُ بالحَرَمِ أيضًا.
(ويُجزِئُ الصَّومُ) والحَلقُ: (بكلِّ مَكانٍ) لأنَّه لا يتعدَّى نفعُه لأحدٍ، فلا فائِدَةَ لتَخصيصِه.
(والدَّمُ) المطلَقُ، كأُضحِيَةٍ: (شَاةٌ) جَذَعُ ضَأنٍ، أو ثَنيُّ مَعزٍ (أو سُبُعُ بَدَنَةٍ) أو بَقَرةٍ. فإن ذبحَها فأفضَلُ، وتجِبُ كُلُّهَا (وتُجزِئُ عنها) أي: عَن البدَنَةِ: (بقَرَةٌ) ولو في جَزاءِ صَيدٍ، كعَكسِه، وعَن سَبعِ شِياهٍ: بَدَنَةٌ، أو بَقَرَةٌ مُطلَقًا.