(بابُ جزاءِ الصيدِ)
أي: مِثلُه في الجُملَة إن كانَ، وإلَّا فقيمتُه.
فيجبُ المِثْلُ من النَّعَم فيما له مِثلٌ؛ لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [ المَائدة: 95] وجعلَ النبيُّ ﷺ في الضَبُعِ كَبْشًا.
ويُرجَعُ فيما قضَت فيه الصحابةُ إلى ما قضَوا به، فلا يحتاج أن يُحكمَ عليه مرَّةً أخرى؛ لأنهم أعرفُ، وقولُهم أقربُ إلى الصواب. ولقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم، بأيِّهم اقتديتُم اهتديتم». ومنه:
(في النعامةِ: بدَنَةٌ) روي عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وزيدٍ، وابنِ عباس، ومعاويةَ؛ لأنها تُشبِهُهَا.
(و) في (حمارِ الوَحْش): بقرَةٌ. روي عن عمرَ (و) في (بقرَته) أي: الواحدة من بقَر الوحْشِ: بقرةٌ. روي عن ابن مسعودٍ.
(و) في (الإيَّل) على وزنِ قِنَّبٍ، وخُلَّبٍ، وسَيِّدٍ: بقرةٌ. روي عن ابن عباس.
(و) في (الثَّيتَلِ): بقرةٌ. قال الجوهري: الثَّيتَلُ: الوعَلُ المُسنُّ (و) في (الوَعَلِ: بقرةٌ) يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى: بقرةٌ. قال في «الصحاح»: الوعَلُ: هي الأَروى. وفي «القاموس»: الوَعَلُ بفتح الواو، مع فتح العين، وكسرِها، وسكونها: تيسُ الجبلِ.
(و) في (الضَّبُع: كبْشٌ) قال الإمام: حكَمَ فيها رسولُ اللَّه ﷺ بكَبشٍ.
(و) في (الغَزَال: عَنْزٌ) روَى جابِرٌ عَنهُ ﷺ أنه قال: «في الظَّبي شاةٌ».
(و) في (الوَبْرِ) وهو دوَيْبَّةٌ كَحلاءُ دون السِّنَّوْرِ لا ذَنَبَ لها: جديٌ.
(و) في (الضبِّ: جديٌ) قضى به عمرُ، وأربَدُ. والجديُ: الذكرُ من أولادِ المعْزِ، له ستَّةُ أشهُرٍ.
(و) في (اليَربوعِ: جفرَةٌ) لها أربعةُ أشهُرٍ. روي عن عمر، وابنِ مسعود.
(و) في (الأرنَب: عَنَاقٌ) روي عن عمر. والعناق: الأُنثى من أولادِ المعْزِ، أصغَرُ من الجفْرَة.
(و) في (الحمامة: شاةٌ) حكم به عمرُ، وعثمانُ، وابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، ونافعُ بن عبد الحارث، في حمَام الحَرَم. وقيس عليه حمامُ الإحرام. والحمام: كلُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَرَ. فيدخل فيه: الفَواخِتُ، والورَاشينُ، والقَطا، والقُمريُّ، والدُّبسيُّ.
وما لم تقض فيه الصحابةُ، يُرجع فيه إلى قول عَدْلَين خبيرَين.
وما لا مِثلَ له، كباقي الطيرِ، ولو أكبرَ من الحمَام: فيه القيمةُ.
وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.