×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (16) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:354

(بابُ جزاءِ الصيدِ)

أي: مِثلُه في الجُملَة إن كانَ، وإلَّا فقيمتُه.

فيجبُ المِثْلُ من النَّعَم فيما له مِثلٌ؛ لقوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [ المَائدة: 95] وجعلَ النبيُّ ﷺ في الضَبُعِ كَبْشًا.

ويُرجَعُ فيما قضَت فيه الصحابةُ إلى ما قضَوا به، فلا يحتاج أن يُحكمَ عليه مرَّةً أخرى؛ لأنهم أعرفُ، وقولُهم أقربُ إلى الصواب. ولقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم، بأيِّهم اقتديتُم اهتديتم». ومنه:

(في النعامةِ: بدَنَةٌ) روي عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وزيدٍ، وابنِ عباس، ومعاويةَ؛ لأنها تُشبِهُهَا.

(و) في (حمارِ الوَحْش): بقرَةٌ. روي عن عمرَ (و) في (بقرَته) أي: الواحدة من بقَر الوحْشِ: بقرةٌ. روي عن ابن مسعودٍ.

(و) في (الإيَّل) على وزنِ قِنَّبٍ، وخُلَّبٍ، وسَيِّدٍ: بقرةٌ. روي عن ابن عباس.

(و) في (الثَّيتَلِ): بقرةٌ. قال الجوهري: الثَّيتَلُ: الوعَلُ المُسنُّ (و) في (الوَعَلِ: بقرةٌ) يروى عن ابن عمر أنه قال: في الأروى: بقرةٌ. قال في «الصحاح»: الوعَلُ: هي الأَروى. وفي «القاموس»: الوَعَلُ بفتح الواو، مع فتح العين، وكسرِها، وسكونها: تيسُ الجبلِ.

(و) في (الضَّبُع: كبْشٌ) قال الإمام: حكَمَ فيها رسولُ اللَّه ﷺ بكَبشٍ.

(و) في (الغَزَال: عَنْزٌ) روَى جابِرٌ عَنهُ ﷺ أنه قال: «في الظَّبي شاةٌ».

(و) في (الوَبْرِ) وهو دوَيْبَّةٌ كَحلاءُ دون السِّنَّوْرِ لا ذَنَبَ لها: جديٌ.

(و) في (الضبِّ: جديٌ) قضى به عمرُ، وأربَدُ. والجديُ: الذكرُ من أولادِ المعْزِ، له ستَّةُ أشهُرٍ.

(و) في (اليَربوعِ: جفرَةٌ) لها أربعةُ أشهُرٍ. روي عن عمر، وابنِ مسعود.

(و) في (الأرنَب: عَنَاقٌ) روي عن عمر. والعناق: الأُنثى من أولادِ المعْزِ، أصغَرُ من الجفْرَة.

(و) في (الحمامة: شاةٌ) حكم به عمرُ، وعثمانُ، وابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، ونافعُ بن عبد الحارث، في حمَام الحَرَم. وقيس عليه حمامُ الإحرام. والحمام: كلُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَرَ. فيدخل فيه: الفَواخِتُ، والورَاشينُ، والقَطا، والقُمريُّ، والدُّبسيُّ.

وما لم تقض فيه الصحابةُ، يُرجع فيه إلى قول عَدْلَين خبيرَين.

وما لا مِثلَ له، كباقي الطيرِ، ولو أكبرَ من الحمَام: فيه القيمةُ.

وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات93793 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89655 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف