(بابُ) حكمِ (صيدِ الحرَمِ)
أي: حرمِ مكَّةَ. باب حكمِ صيد الحرمِ
(يحرمُ صيدُه على المحرمِ والحلال) إجماعًا؛ لحديث ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ يومَ فتْحِ مكَّةَ: «إنَّ هذا البلدَ حرَّمه اللَّهُ يومَ خلقَ السموات والأرضَ، فهو حرامٌ بحرمةِ اللَّه إلى يومِ القيامة».
(وحكمُ صيدِه كصَيدِ المُحرِمِ) فيه الجزاءُ، حتى على الصغيرِ والكافرِ، لكنْ بحريُّهُ لا جزاءَ فيه. ولا يَملِكُهُ ابتداءً بغيرِ إرثٍ. ولا يلزمُ المحرمَ جزاءَان.
(ويحرمُ: قطعُ شجَرِه) أي: شجرِ الحرَم (وحشيشِه الأخضَرَين) الَّلذَين لم يزرَعْهُما آدميٌّ؛ لحديث: «ولا يُعضَدُ شجرُها، ولا يُحَشُّ حشيشُها». وفي رواية: «لا يُختَلى شوكُها».
ويجوزُ: قطعُ اليابسِ، والثمرةِ، وما زرَعَهُ الآدميُّ، والكَمْأةُ، والفَقعُ. وكذا: الإذخِرُ، كما أشار إليه بقوله: (إلا الإذخر) قال في «القاموس»: حشيشٌ طيِّبُ الرِّيحِ. لقوله عليه السلام: «إلا الإذخر».
ويباحُ: انتفاعٌ بما زالَ، أو انكسَرَ بغيرِ فعلِ آدميٍّ، ولو لم يَبِنْ.
وتُضمنُ شجرةٌ صغيرةٌ عُرفًا: بشاةٍ. وما فوقَها: بـبقرةٍ. روي عن ابن عباس. ويُفعَلُ فيهِمَا كجَزَاءِ صيدٍ.
ويُضمَنُ حشيشٌ وورقٌ: بقيمتِه، وغُصنٌ: بما نقَصَ. فإن استخلَفَ شيءٌ منها، سقَطَ ضمانُه، كرَدِّ شجرةٍ فتَنبُتُ، لكن يَضمنُ نقصَها.
وكُرِه: إخراجُ تُرابِ الحرمِ وحجارتِه إلى الحِلِّ، لا ماءِ زمزَمَ. ويحرمُ: إخراجُ تُرابِ المساجدِ وطيبِها؛ للتبرُّكِ وغيرِه.