(فإذا وصلَ إلى مِنى، وهي: مِن وادي مُحَسِّرِ، إلى جمرةِ العقَبَةِ): بدَأَ بجمرةِ العقَبَةِ، فـ (رمَاها بسَبعِ حصَيَاتٍ مُتَعَاقِباتٍ) واحدةً بعدَ واحدَةٍ، فلو رمَى دَفْعَةً، فوَاحِدَةٌ. ولا يجزئُ الوضْعُ.
(يرفَعُ يدَه) اليُمنَى حالَ الرَّمي (حتَّى يُرَى بياضُ إبطِه) لأنَّه أعونُ على الرَّمي (ويكبِّرُ معَ كلِّ حصاة) ويقولُ: «اللهمَّ اجعله حجًا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا».
(ولا يجزئُ الرميُ بغيرِها) أي: غيرِ الحصى، كجَوهَرٍ، وذهَبٍ، ومعادِنَ (ولا) يجزئُ الرميُ (بها ثانيًا) لأنها استُعمِلَت في عبادةٍ فلا تُستعمَلُ ثانيًا، كماءِ الوُضُوءِ.
(ولا يَقِفُ) عندَ جمرةِ العقبةِ بعدَ رَميها؛ لضيقِ المكانِ. ونُدِبَ أن يَستَبطِنَ الوادي، وأنْ يستقبلَ القبلةَ، وأن يرميَ على جانبِه الأيمنِ. وإنْ وقَعَت الحصاةُ خارجَ المرمَى، ثمَّ تدحرَجَت فيه: أجزأت.
(ويقطَعُ التلبيةَ قبلَها) لقَولِ الفَضْلِ بن عَبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ ﷺ لم يزَل يُلبِّي حتى رمَى جمرةَ العقَبَةِ. أخرجاه في «الصحيحين».
(ويَرمي) ندبًا: (بعدَ طُلوعِ الشمسِ) لقول جابر: رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ يرمي الجمرةَ ضُحى يومِ النَّحر وحدَه. أخرجه مسلم. (ويجزئُ) رميُها: (بعدَ نصفِ الَّليل) من ليلةِ النَّحر؛ لما روى أبو داود، عن عائشة، أن النبي ﷺ أمرَ أمَّ سلمةَ ليلةَ النحرِ، فرَمَت جمرةَ العقبةِ قبلَ الفَجرِ، ثم مضَت، فأفاضَت.
فإن غَرَبَت شمسُ يومِ الأَضحَى قبلَ رَميهِ: رمَى مِنَ غدٍ، بَعدَ الزَّوال.
(ثمَّ ينحرُ هَدْيًا، إن كان معَه) واجبًا كانَ أو تطوُّعًا، فإن لم يكُنْ معه هديٌ، وعليه واجبٌ، اشتراه، وإن لم يكُنْ عليه واجبٌ، سُنَّ له أنْ يَطَوَّعَ به. وإذا نحرَ الهديَ فرَّقَه على مساكينِ الحرَمِ.