(ويَحلِقُ) ويُسنُّ أنْ يَستقبلَ القِبلةَ، ويبدأَ بشقِّه الأيمنِ (أو يُقَصِّرُ من جميعِ شعْرِه) لا مِنْ كلِّ شعْرَةٍ بعَينِها. ومَنْ لبَّدَ رأسَه، أو ضَفَرَه، أو عَقَصَه، فكَغَيرِه. وبأيِّ شيءٍ قصَّرَ الشَّعرَ، أجزأه. وكذا: إنْ نتَفَه، أو أزالَه بنُورَةٍ؛ لأنَّ القصدَ إزالتُه، لكنَّ السُّنَّةَ: الحلقُ أو التقصيرُ.
(وتُقَصِّرُ منهُ المرأةُ) أي: من شَعْرِها (أَنْمُلَةً) فأقلَّ؛ لحديثِ ابن عباس يرفَعُه: «ليس على النساءِ حلقٌ، إنَّما على النِّساءِ التَّقصيرُ» رواه أبو داود. فتُقَصِّر مِن كلِّ قرنٍ قدرَ أنمُلةٍ، أو أقلَّ. وكذا: العبدُ، ولا يَحلِقُ إلَّا بـإذنِ سيِّدِه.
وسُنَّ لمن حلَقَ أو قصَّرَ: أخذُ ظُفرٍ، وشاربٍ، وعانَةٍ، وإبطٍ.
(ثمَّ) إذا رَمى وحلَقَ أو قصَّرَ، فـ (قد حلَّ له كلُّ شيءٍ) كانَ محظورًا بالإحرامِ (إلَّا النِّساءَ) وطأً، ومباشرةً، وقُبلةً، ولَمْسًا لشهوة، وعقدَ نكاحٍ؛ لما روى سعيدٌ، عن عائشةَ مرفوعًا: «إذا رميتُم وحلقتُم، فقد حلَّ لكم الطِّيبُ، والثيابُ، وكلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ».
(والحلاقُ والتقصيرُ) ممَّن لم يحلِق: (نُسكٌ)، في تركِهِما دمٌ؛ لقوله ﷺ: «فليقَصِّر، ثم ليَحْلِل».
(لا يَلزَمُ بتأخيرِه) أي: الحلقِ أو التقصيرِ عن أيامِ مِنى (دمٌ. ولا بتقديمِه على الرَّمي والنَّحرِ) ولا إن نحرَ أو طافَ قبلَ رَميه، ولو عالمًا؛ لما روى سعيدٌ، عن عطاء: أن النبي ﷺ قال: «من قدَّمَ شيئًا قبلَ شيءٍ، فلا حرَجَ».
ويحصُلُ التحلُّلُ الأوَّلُ باثنينِ من: حلقٍ، ورميٍ، وطوافٍ. والتحلُّلُ الثاني: بما بقي، مع سعيٍ.
ثم يخطُبُ الإمامُ بمنى يومَ النَّحرِ خطبةً يفتتِحُها بالتكبيرِ؛ يُعلِّمُهم فيها النَّحرَ، والإفاضةَ، والرَّميَ.