×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

نموذج طلب الفتوى

لم تنقل الارقام بشكل صحيح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (27) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:362

(وصِفةُ العُمرَة: أن يُحرِمَ بها مِن الميقَاتِ) إذا كان مارًّا به (أو مِن أدْنَى الحِلِّ) كالتَّنعيمِ (مِن مَكيٍّ ونحوِه) ممَّن بالحرَم و(لا) يجوزُ أن يُحرِمَ بها (منَ الحرَم) لمخالَفَةِ أمرِه عليه السلام. ويَنعَقِدُ، وعليه دمٌ.

(فإذا طافَ وسَعَى، و) حلَقَ أو (قصَّرَ: حَلَّ) لإتيانِه بأفعالها.

(وتُباحُ) العمرةُ (كُلَّ وقتٍ) فلا تُكرَهُ بأشْهُرِ الحجِّ، ولا يومَ النَّحْر أو عرفَةَ. ويُكرَه الإكثارُ والموالاةُ بينَها باتفاق السَّلف. قاله في «المبدع». ويُستَحبُّ تِكْرَارُها في رمضانَ؛ لأنها تعدِلُ حجَّةً.

(وتُجزئُ) العمرةُ مِن التنعيمِ، وعمرةُ القارِن (عن) العُمرةِ (الفَرضِ) التي هي عُمرَةُ الإسلامِ.

(وأركانُ الحجِّ) أربعةٌ:

(الإحرامُ) الذي هو نيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ لحديث: «إنما الأعمالُ بالنِّيات».

(والوقوفُ) بعرفَةَ؛ لحديث: «الحجُّ عرفةُ».

(وطوافُ الزِّيارَةِ) لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [ الحَجّ: 29].

(والسَّعيُ) لحديث: «اسعَوا، فإنَّ اللَّهَ كتبَ عليكم السَّعيَ». رواه أحمد.

(وواجباتُه) سبعةٌ:

(الإحرامُ من الميقاتِ المعتَبرِ له) وقد تقدَّم.

(والوقوفُ بعرفةَ إلى الغُروب) على من وقَفَ نهارًا.

(والمبيتُ لغيرِ أهلِ السِّقايَةِ والرِّعايةِ بمِنى) لياليَ أيَّامِ التشريقِ على ما مرَّ.

(و) المبيتُ بـ (مُزدَلفةَ إلى بعدِ نصِف الليلِ) لمَن أدرَكَها قبلَه على غيرِ السُّقاةِ والرُّعاةِ.

(والرميُ) مُرتَّبًا.

(والحِلاقُ) أو التَّقصيرُ.

(والوداعُ. والباقي) من أفعالِ الحجِّ وأقوالِه السابقَةِ (سُننٌ) كطوافِ القُدومِ، والمبيتِ بمنى ليلةَ عرفةَ، والاضطباعِ والرَّمَلِ في موضعِهما، وتقبيلِ الحجَر، والأذكارِ والأدعيةِ، وصعودِ الصَّفا والمروَةِ.

(وأركانُ العُمرةِ) ثلاثةٌ: (إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ) كالحج.

(وواجباتُها: الحِلاقُ) أو التقصير، (والإحرامُ من ميقاتها) لما تقدَّم.

(فمَن ترَكَ الإحرامَ: لم ينعقِد نُسُكُه) حجًّا كان أو عمرةً، كالصلاةِ لا تنعقِدُ إلَّا بالنيَّة.

(ومن ترَكَ رُكنًا غيرَه) أي: غيرَ الإحرامِ (أو نيَّتَه) حيث اعتُبِرَت: (لم يتمَّ نُسُكُه) أي: لم يصح (إلَّا به) أي: بذلك الرُّكنِ المتروكِ، هو أو نيَّتِه المعتبرةِ. وتقدَّم أنَّ الوقوفَ بعرفةَ يجزئُ حتى من نائمٍ، وجاهلٍ أنها عرفَةُ.

(ومن تركَ واجبًا) ولو سهوًا: (فعليه دمٌ) فإن عَدِمَه، فكصومِ المُتعَةِ.

(أو سنَّةً) أي: ومَن تركَ سُنَّةً: (فلا شيءَ عليه) قال في «الفصول» وغيرِه: ولم يُشرَع الدَّمُ عنها؛ لأنَّ جُبرانَ الصلاةِ أَدْخَلُ، فيتعدَّى إلى صلاتِه من صلاةِ غيرِه.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94000 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف