×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

مرئيات المصلح / دروس المصلح / الفقه وأصوله / الروض المربع / المناسك / الدرس (31) من شرح كتاب المناسك من الروض المربع

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:417

(والأُضحِيَةُ: سُنَّةٌ) مؤكَّدَةٌ على المسلِمِ، وتجِبُ بنَذرٍ (وذَبحُهَا: أفضَلُ من الصَّدَقَةِ بثَمَنِها). كالهَدي والعَقيقَةِ؛ لحديثِ: «ما عَمِلَ ابنُ آدمَ يَومَ النَّحرِ عَمَلًا أحبَّ إلى اللَّهِ مِن إراقَةِ دَمٍ».

(وسُنَّ: أن يأكُلَ) من الأُضحِيَةِ (ويُهدِيَ، ويَتصدَّقَ أثلاثًا) فيأكُلُ هو وأهلُ بيتِه الثُّلُثَ، ويُهدِي الثُّلثَ، ويَتصدَّقُ بالثُّلثِ، حتى مِن الواجِبَةِ.

وما ذُبِحَ ليَتيمٍ ومُكاتَبٍ: لا هَديَّةَ ولا صَدَقَةَ منه. وهَديُ التَّطوُّعِ والمتعَةِ والقِرَانِ كالأُضحِيَةِ. والواجِبُ بنذرٍ أو تَعيـينٍ: لا يأكُلُ مِنهُ.

(وإن أكلَهَا) أي: الأُضحِيَةَ (إلَّا أوقيَّةً تصدَّقَ  بها، جازَ) لأنَّ الأمرَ بالأكلِ والإطعامِ مُطلَقٌ. (وإلَّا) يتصَدَّقَ مِنها بأوقيَّةٍ؛ بأنْ أكَلَهَا كُلَّهَا: (ضَمِنَهَا) أي: الأوقيَّةَ بمثلِها لحمًا؛ لأنَّه حقٌّ يجبُ عليه أداؤهُ معَ بقائِه، فلزِمَتْه غرامَتُه إذا أتلَفَه، كالوديعَةِ.

(ويحرُمُ على مَن يُضحِّي) أو يُضحَّى عنه: (أن يأخُذَ في العَشرِ) الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ (مِن شَعرِه) أو ظُفُرِه (أو بَشَرَتِه شَيئًا) إلى الذَّبحِ؛ لحديثِ مسلم، عن أمِّ سلَمَةَ مرفوعًا: «إذا دخَلَ العشرُ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضحِّي، فلا يأخُذْ من شَعرِه، ولا مِن أظفَارِه شيئًا حتى يُضحِّي».

وسُنَّ: حَلقٌ  بعدَهُ.

(فصلٌ)

(تُسنُّ: العَقيقَةُ) أي: الذَّبيحَةُ عن المولودِ، في حقِّ أبٍ ولو مُعسِرًا، ويَقتَرِضُ. قال أحمدُ: العَقيقَةُ سُنَّةٌ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد عَقَّ عن الحسَنِ والحُسينِ، وفَعَلَهُ أصحابُه.

(عن الغُلامِ: شَاتَانِ) مُتقاربتَانِ سِنًا وشَبَهًا، فإن عُدِمَ فواحِدَةٌ (وعن الجاريَةِ: شَاةٌ) لحديثِ أمِّ كَرْزٍ الكَعبيَّةِ، قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: «عن الغُلامِ شاتانِ مُتكافِئَتَانِ، وعن الجاريةِ شَاةٌ».

(تُذبَحُ يَومَ سَابِـعِه) أي: سابِـعِ المولودِ، ويُحلَق فيه رأسُ ذَكَرٍ، ويُتصدَّقُ بوزنِه وَرِقًا، ويُسمَّى فيه.

ويُسَنُّ: تحسينُ الاسمِ. ويَحرُمُ بنَحوِ: عبدِ الكعبَةِ، وعبدِ النبيِّ. ويُكرَهُ بنَحوِ: حَربٍ، ويَسَارٍ. وأحبُّ الأسماءِ: عَبدُ اللَّهِ، وعبدُ الرحمن.

(فإن فاتَ) الذَّبحُ يومَ السابِـعِ: (ففي أربَعَةَ عَشَرَ، فإن فاتَ: ففِي إحدَى وعِشرين) مِن وِلادَتِه. يُروَى عن عائِشَةَ. ولا تُعتَبَرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك، فيَعُقُّ في أيِّ يَومٍ أرادَ.

(تُنزَعُ جُدُولًا): جَمعُ جِدلٍ، بالدَّالِ المهملَةِ، أي: أعضَاءً (ولا يُكسَرُ عَظمُهَا) تَفاؤلًا بالسَّلامَةِ. كذلك قالَت عائشَةُ رضي اللَّه عنها. وطبخُهَا أفضَلُ، ويكونُ مِنه بحُلْوٍ.

حُكمُهَا) أي: حُكمُ العَقيقَةِ فيما يُجزِئُ ويُستحبُّ ويُكرَهُ، والأكلِ، والهديَّةِ، والصَّدَقَةِ: (كالأُضحِيَةِ) لكِنْ يُباعُ جِلدٌ، ورأسٌ، وسَواقِطُ، ويُتصدَّقُ بثمنِه.

(إلَّا أنَّه لا يُجزئُ فيها) أي: في العَقيقَةِ (شِركٌ في دَمٍ) فلا تُجزئُ بدَنَةٌ، ولا بَقرةٌ إلَّا كامِلَةً. قال في «النهاية»: وأفضَلُهُ شاةٌ.

(ولا تُسنُّ: الفَرَعَةُ) بفتح الفاءِ والرَّاءِ: نحرُ أوَّلِ ولَدِ النَّاقَةِ (ولا) تُسنُّ: (العَتيرَةُ) أيضًا، وهي: ذَبيحَةُ رَجبٍ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: «لا فَرَعَ ولا عَتيرَةَ». متفق عليه. ولا يُكرَهَان. والمرادُ بالخَبرِ: نَفيُ كونهِمَا سُنَّةً.

الاكثر مشاهدة

4. لبس الحذاء أثناء العمرة ( عدد المشاهدات94001 )
6. كيف تعرف نتيجة الاستخارة؟ ( عدد المشاهدات89900 )

مواد تم زيارتها

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف