حَيْثُ جازَ النَّقْلُ أَوْ وَجَبَ فَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّ المالِ.المجْمُوعِ شَرْحُ المهَذَّبِ 6/ 213 أُجْرَةُ نَقْلِ الزَّكاةِ حَيْثُ قُلْنا بِهِ عَلَىَ رَبِّ المالِ، كَوَزْنٍ وَكَيْلٍ.
"الإِنْصافُ"(3/ 202).
تَنْبَيهٌ: مُؤْنَةُ النَّقْلِ حَيْثُ جازَ عَلَىَ المالِكِ قَبْلَ أَخْذِ السَّاعِي، وَإِلَّا فَهِيَ كالزَّكاةِ فَيُباعُ جُزْءٌ مِنْها لَهُ، وَكَذا لإِنْقاذِها مِنْ نَحْوِ خَطَرٍ.
"حاشِيَةُ قَلْيُوبِيِّ" (3/ 204)