×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأعضاء الكرام ! اكتمل اليوم نصاب استقبال الفتاوى.

وغدا إن شاء الله تعالى في تمام السادسة صباحا يتم استقبال الفتاوى الجديدة.

ويمكنكم البحث في قسم الفتوى عما تريد الجواب عنه أو الاتصال المباشر

على الشيخ أ.د خالد المصلح على هذا الرقم 00966505147004

من الساعة العاشرة صباحا إلى الواحدة ظهرا 

بارك الله فيكم

إدارة موقع أ.د خالد المصلح

شرائد الفوائد / شرائد الفوائد / الزكاة في دين الميت

مشاركة هذه الفقرة WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

المشاهدات:4437

الزكاة في دين الميت الحنفية: لا يجزئ في الزكاة عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا بناء مسجد.المبسوط 2/202.

المالكية قوله (ولو مات) رد بلو على من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب وفائه من بيت المال (قوله فيوفى دينه منها) بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي. حاشية الدسوقي 1/496.

الشافعية: لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان حكاهما صاحب البيان:

( أحدهما ) لا يجوز، وهو قول الصيمري ومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد

( والثاني ) يجوز؛ لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجح واحدا من الوجهين،

وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه.

وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه، وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا، وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك.

قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة، ثم قال ابن كج بعد هذا: إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته، والله تعالى أعلم.المجموع شرح المهذب 6/197_198.

الحنابلة: (ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره) حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعا (لعدم أهليته) أي الميت (لقبولها، كما لو كفنه) أي رب المال (منها) أي من الزكاة. كشاف القناع 2/269.

وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. المغني 2/280.

وأما الدين الذي على الميت: فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء. وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الله تعالى قال: ﴿والغارمين﴾ ولم يقل وللغارمين.

فالغارم لا يشترط تمليكه. وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه.مجموع الفتاوى 25/80.

المادة السابقة
المادة التالية

الاكثر مشاهدة

1. خطبة : أهمية الدعاء ( عدد المشاهدات86256 )
3. خطبة: التقوى ( عدد المشاهدات80691 )
4. خطبة: حسن الخلق ( عدد المشاهدات74963 )
6. خطبة: بمناسبة تأخر نزول المطر ( عدد المشاهدات62202 )
7. خطبة: آفات اللسان - الغيبة ( عدد المشاهدات56498 )
9. خطبة: صلاح القلوب ( عدد المشاهدات53476 )
12. خطبة:بر الوالدين ( عدد المشاهدات51181 )
13. فما ظنكم برب العالمين ( عدد المشاهدات50932 )
14. خطبة: حق الجار ( عدد المشاهدات46183 )
15. خطبة : الإسراف والتبذير ( عدد المشاهدات45724 )

التعليقات


×

هل ترغب فعلا بحذف المواد التي تمت زيارتها ؟؟

نعم؛ حذف