تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها، ويكره التعرض لأخذها، قال صاحب البيان: ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مُظهِراً للفاقة، وهذا الذي قاله صحيح وعليه حمل الحديث الصحيح "أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد له ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كيتان من نار)). والله أعلم.
وأما إذا سأل الغني صدقة التطوع فقد قطع صاحب الحاوي والسرخسي وغيرهما بتحريمها عليه، قال صاحب الحاوي: " إذا كان غنيا عن المسألة بمال أو بضيعة فسؤاله حرام وما يأخذه محرم عليه ". هذا لفظه. قال الغزالي وغيره من أصحابنا في كتاب النفقات في تحريم السؤال على القادر على الكسب وجهان، قالوا: وظاهر الأخبار تدل على تحريمه، وهو كما قالوا، ففي الأحاديث الصحيحة تشديد أكيد في النهي عن السؤال، وظواهر كثيرة تقتضي التحريم. المجموع شرح المهذب 6/237.
ويستحب التعفف فلا يأخذ الغني صدقة ولا يتعرض لها، فإن أخذها مظهرا للفاقة فيتوجه التحريم.الفروع 2/652.
وتجوز صدقة التطوع على كافر وغني وغيرهما، نص عليه، ولهم أخذها، والله سبحانه أعلم. الفروع 2/654.
(وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما) من بني هاشم وغيرهم ممن منع الزكاة (ولهم أخذها) لقوله تعالى ((وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً)) ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا وكسا عمر أخا له مشركا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم كساه إياها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر ((صِلِي أمك))، وكانت قدمت عليها مشركة. كشاف القناع 2/298.