السؤال:
ما صحة حديث المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيرهماأحمد (23011)، والترمذي (3690) عن بريدة رضي الله عنه، ورواه أبو داود (3312) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الترمذي وابن حبان (4386).بإسناد جيد، فالحديث صحيح لا إشكال فيه، أن امرأة سوداء قالت: يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب على رأسك بالدف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا»، فضربت بالدف، هذا الحديث المفترض أن يكون أصلًا، ولا نبحث عن الجواب عليه؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم جميعها تشريع، وكلها لنا فيها أسوة، ولذلك يقال: إن هذا من المواضع التي يجوز فيها ضرب الدف، وهو قدوم الغائب، كما نص عليه الفقهاء، كأن يقدم أمير، أو كبير قوم، أو عزيز غائب، فيجوز أن يضرب لقدومه بالدف، وهذا أمر واضح، ويكون مضافًا إلى الأحوال التي ذكر أهل العلم أنه يجوز ضرب الدف فيها، من الأعياد والأعراس، وقد نقول: كل مناسبة تدعو إلى البهجة والسرور، يجوز فيها ضرب الدف، والله أعلم.