السؤال:
ما حكم اغتسال المرأة وهي حائض بماء قرئ عليه آيات الرقية؟
الجواب:
فيما يتعلق بالاغتسال بالماء وهي حائض أو الاغتسال بالماء المقروء عليه في دورة المياه، هذا لا يؤثر، فهذا الماء لا يَكتسب ميزة تجعله محرمًا عن أن يُستعمل الاستعمالات المعتادة، فماء زمزم وهو ماء مبارك بالنص النبوي: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ»صحيح مسلم (2473)، «وَشِفَاءُ سُقْمٍ»مسند أبي داود الطيالسي (459) ومع هذا فالراجح من أقوال العلماء استعماله في الاغتسال، واستعماله حتى لو مضى إلى دورات المياه في المجاري، فهذا لا بأس به، وليس هناك ما يمنع من استعمال الماء بهذه الصفة، فإذا كان الماء قد قرئ عليه فهو مباركٌ من حيث القراءةُ فيه، لكن هذا لا يمنعُ من استعماله بالاغتسال، سواء كانت المرأة حائضًا أو في دورة المياه، ولا أعلم دليلاً من الكتاب ولا من السنة أن يُصان الماء إذا كان قد قرئ عليه أو يُصان الماء إذا كان من زمزم من أن يُغتسل فيه، وهناك أقوالٌ لبعض الصَّحابة رضي الله عنهم في مسألة الاغتسال بماء زمزم، وليس في ذلك شيءٌ مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم.