السؤال:
ما هي صفة المسح على العمامة؟ وهل له شروط؟
الجواب:
ثبت عن النَّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم، أنه مسح على العمامة والخفَّين، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
أما صفة المسح على العمامة: فالعمامة إما أن تستوعب الرأس كله، بمعنى: أن تُغطي جميع الرأس؛ فهنا يمسح على العمامة كمسحه على الرأس. وإذا كان في العمامة بروز للشعر فيسن أن يمسح على عمامته وشيء مما برز من شعره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، وجاء في بعض الأحاديث: أنه مسح على ما ظهر من شعر رأسه، ولكن هذا على وجه الاستحباب؛ لأن المسح لا يجب فيه استيعاب الرأس كله، ولذلك إذا مسح على العمامة دون أن يمسح على الشعر ولو كان باديًا فإن ذلك لا بأس به، ومسحه صحيح.
وليس للمسح شروط، ولا يُشترط له ما يشترط للخفين على الصحيح من أن يكون قد لبسها على طهارة.
وما هي العمامة التي يمسح عليها؟ هي ما يشق نزعها، فالطاقية خفيفة النزع، وليس هناك مشقة أن يرفعها من على رأسه ويمسح، لكن لو كانت طاقية وعليها عمامة أو كان في الشتاء ويخشى من فك العمامة أن يتعبه أو يلحقه مرض فيمسح عليها، وأحيانًا النساء أيضًا تكون وضعت على شعرها حناء أو زيت ووضعت عليه خرقة أو كيسًا فهنا تمسح عليها.