السؤال:
ما الفرق بين النجاسة التي يعفى عنها، وبين النجاسة التي تبطل الصلاة؟
الجواب:
من أهل العلم من قال: يُعفى عن يسيرها، ومنهم من قال: إنه لا يعفى عنها بالكلية. وهناك ما هو متفق على أنه معفوٌّ عنه، وهو الأثر الباقي بعد الاستجمار؛ لأنَّ الاستجمار لا يُزيل النجاسة بالكلية، ولكن يعفى عنها في محلها، وما عدا هذا فهو محل خلاف، فجمهور العلماء يرون أنه لا يعفى عن شيء من النجاسة ولو كان قليلاً.
وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ما يشق التحرز منه، وما يكثر البلاء به فإنه يعفى عن يسيره، وهذا القول له وجاهة، لا سيما إذا نظرنا إلى أن الشريعة تجاوزت عن النجاسة الباقية بعد الاستنجاء المأمور به، وبالتالي يعفى عن يسير النجاسة فيما إذا شقَّ التَّحرُّز منها وعمَّ البلاء بها.