السؤال:
ما هي مبطلات الوضوء والصوم المتفق عليها؟
الجواب:
أما نواقض الوضوء، فهي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. أخرجه البخاري (135)، ومسلم (225) وهما الريح التي تخرج من الإنسان على ما له صوت وما لا صوت له. وهذا نموذج مما ينقض الوضوء، وأيضًا خروج الغائط والبول، وهذه النَّواقض متَّفق عليها بين أهل العلم.
وهناك أمور أخرى، فيها خلافٌ بين أهل العلم، كأكل لحم الإبل، وكانتهاء مدة المسح على الخُفَّين، ولمس المرأة، ولمس الذَّكر، وما أشبه ذلك من المسائل.
وأما نواقض الصيام، فهي التي جاءت في قول الله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة: 187]، فذكر الله ثلاثة أمور يُمنع منها الصائم وهي: مباشرة النساء وهو الجماع، والأكل والشرب.
وهذه أمور متَّفق عليها بين أهل العلم، وهي التي تضمنها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»صحيح البخاري (7054)، وصحيح مسلم (1151).