السؤال:
ما حكم من نزل منها دم ظنته حيضًا، وتركت لأجله الصلاة؟
الجواب:
ليس عليها قضاء الصَّلوات التي تركتها، فهي تركتها بناءً على أصل، وهذه فائدة مهمَّة للنساء وهي: أنَّ الأصل في الدَّم النَّازل على المرأة أنه حيض، قال الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾[البقرة: 222]، والأذى هو الدَّم الذي أشار الله تعالى إليه في الآية، فالأصل في الدَّم الذي ينزل من المرأة أنه حيض، فإذا تركت الصلاة بناءً على هذا، فإنه ليس عليها قضاء على الصَّحيح من قولي العلماء، وأذكر في هذا ما جاء في الصَّحيح من أنَّ امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تُستحاض: ((أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ))صحيح البخاري (228)، وصحيح مسلم (333)، إذًا: هي كانت تدع الصلاة كما جاء ذلك في بعض الروايات، وفي بعض الروايات: أنها تركت الصلاة مدة طويلة، وفي بعض روايات الحديث أنها استحيضت سبع سنين. وهذا يدلُّ على أنه لا يجب على من ترك الصلاة في مثل هذه الصورة قضاء؛ لأنه لا يعتقد وجوبها، ثم هو تركها بناءً على أصل، وهو أن هذا الدم يمنع من الصلاة.
وإذا أرادت أن تحتاط وتقضي فهذا شأنها، لكن من حيث الحكم الشرعي: هل يلزمها قضاء هذه الصلوات التي تركتها بناءً على أنَّ الدَّم الذي معها حيض؟ الجواب: لا يجب عليها ذلك على الراجح من قولي العلماء، والله أعلم بالصَّواب.