السؤال:
ما هي أبرز أحكام المسح على الخفين؟
الجواب:
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾[المائدة: 6]، وفي قراءة: (وأرجلِكم)، وهذه الآيةُ دليل على مسح الخفَّين، فإنَّها دالَّةٌ على غسل القدمين ومسحِهما إذا كانا مستورين.
والسُّنَّة هي الغَسل إذا كانت القدمُ مكشوفةً، والمسح إذا كانت القدم مستورة، وبعضُ العلماء يقول: السنة هي الغسل، وبعضهم يقول: السنة هي المسح، والصواب أنَّ ذلك يرجع إلى حال الإنسان، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفَّيه، والشرط الأبرز الظاهر في المسح على الخفين: أن يلبسهما على طهارة؛ لما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ» يعني: نزلت، «لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» صحيح البخاري (206)، وصحيح مسلم (274) .
ومن المسائل التي يكثر السؤال عنها: إذا لبس جوربًا فمسح عليه، ثم لبس آخر فهل يجوز أن يمسح على الأعلى؟ الجواب: يجوز على الصَّحيح من قولي العلماء، وبعض العلماء يقول: إن حكمه يتعلق بالممسوح الأول، لكن الذي يظهر أنه لا بأس بأن يمسح على ما لبسه أخيرًا، وهو الفوقاني الأعلى.
وأيضًا مما يتعلق بمسح الخفين: مسألة المدة، فجماهير العلماء يرون أنه مؤقت، بالنسبة للمقيم يوم وليلة وليس خمس صلوات، يعني: أربعًا وعشرين ساعة. ومتى تبتدئ المدة؟ من أول مسح بعد الحدث، وبه قال بعض العلماء، وبعضهم قال: من الحدث. وهذا أقرب إلى الصواب أنه يبتدئ الحساب من الحدث، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها.